Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 2، عَنِ الزُّهْرِيِّ 3، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ 4 قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ 5 الْكَاهِنِ، [النسخ] "يُعْطِيهَا صَدَاقَها" في نـ: "لَهَا صَدَاقُهَا". وَمَهْرِ الْبَغِيِّ 1 2. [راجع: ٢٢٣٧].
- هو ابن عيينة.
- محمد بن مسلم.
- هو عقبة بن عمرو البدري، "ك" (١٩/ ٢٤٤)، "ف" (٩/ ٤٩٤)، "ع" (١٤/ ٣٥٨).
- بضم الحاء المهملة، وهو ما يعطى على الكهانة. و"الكاهن" هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناسَ بالكوائن، "ك" (١٩/ ٢٤٤).
- سمي ما تأخذه المرأة الزانية على الزنا مهرًا لكونه على صورته، "ك" (١٩/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، مرَّ بيانه (برقم: ٢٢٣٧ و٢٢٨٢) في "البيع".
- قوله: (ومهر البغيّ) أي أجرة الزانية، قال العيني (١٤/ ٣٥٩): قال القاضي: لم يختلف العلماء في تحريم أجر البغيّ، وكذا قال في "الأشباه" [لابن نجيم (١/ ٣٩١)].