Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ 6، عَنْ مَنْصُورٍ 7، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيفَةَ 8 قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ -ﷺ- فقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: "لَا آكُلُ وَأَنَا مُتكِّئٌ 9 " [راجع: ٥٣٩٨]. [النسخ] "حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ". "قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-". "لَا آكُلُ" في هـ: "إِنِّي لَا آكُلُ". "حَدَّثَنَا عُثْمَانُ" في نـ: "حَدَّثَنِي عُثْمَانُ".
- هو ابن عبد الحميد.
- ابن المعتمر، "ع" (١٤/ ٤٠٨).
- وهب بن عبد اللَّه السوائي، "قس" (١٢/ ١٩٢)، "تقريب" (رقم: ٧٤٧٩).
- قوله: (لا آكل وأنا متكئ) قال الخطابي: تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه، وليس كذلك، بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. قال: ومعنى الحديث: إني لا أقعد متكئًا على الوطاء عند الأكل فِعْلَ من يستكثر من الطعام؟ فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد، فلذلك أقعد مستوفزًا، انتهى. واختلف السلف في حكم الأكل متكئًا، فزعم ابن العاص (^١) أن ذلك من الخصائص النبوية، وتعقبه البيهقي فقال: قد يكره لغيره أيضًا؛ لأنه من فعل المتعظمين، قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئًا لم يكن له في ذلك كراهة، ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة، وفي الحمل نظر. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس وخالد بن الوليد وعَبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والزهري جوازَ ذلك مطلقًا (^٢)، وإذا ثبت كونه مكروهًا أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثيًا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعًا أكل البقل، كذا في "فتح الباري" (٩/ ٥٤١ - ٥٤٢). أي: محنوذ، وهو المشوي، مثل قتيل في مقتول، "فتح الباري" (٩/ ٥٤٢).