Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ 5، عَنْ سَهْلِ بْني سَعْدٍ قَالَ: إِنْ 6 كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ 7 تَأْخُذُ أُصُولَ السِّلْقِ، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ 8 مِنْ شَعِيرٍ، إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ 9 إِلَيْنَا، وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى 1 وَلَا نَقِيلُ 2 إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَاللَّهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ 3. [راجع: ٩٣٨، تحفة: ٤٧٨٤].
- سلمة بن دينار، (ع) (١٤/ ٤١٢).
- مخففة من المثقلة.
- لم أقف على اسمها، "قس" (١٢/ ١٩٧).
- وسبق في "الجمعة" [برقم: ٩٣٨]: "ثم تجعلُ عليه قبضةً من شعير تطحنها".
- أي: ذلك المطبوخ، "قس" (١٢/ ١٩٧). وقيل بالمعجمة هذا، وبالمهملة: تناولُه بمقدّم الفم، وقيل: النهس -بالمهملة- القبض على اللحم ونتره عند أكله،. و"الانتشال" -بالمعجمة- التناول والقطع والاقتلاع، يقال: نشلت اللحم من المرق: أخرجته منه، قال الإسماعيلي: ذكر الانتشال مع النهش، والانتشال: التناول والاستخراج، ولا يسمى نهشًا حتى يتناول من اللحم. قلت: فحاصله أن النهش بعد الانتشال، ولم يقع في شيء من الطريقين الذين ساقهما البخاري بلفظ النهش، وإنما ذكره بالمعنى حيث قال: "تعرَّق كتفًا" أي: تناول اللحم الذي عليه بفمه، وهذا هو النهش كما تقدم، ولعل البخاري أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الذي بعد هذا في النهي عن قطع اللحم بالسّكّين، كذا في "الفتح" (٩/ ٥٤٥).
- قوله: (وما كنا نتغدَّى) بالغين المعجمة والدال المهملة، من الغداء، وهو الطعام الذي يؤكل أولَ النهار. قوله: "ولا نقيل" بفتح النون من: قال يقيل قيلولة فهو قائل، والقيلولة: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، وكذلك المقيل، وأصله أجوف يائيّ. واستدل الحنابلة بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، ورُدَّ عليهم بما قاله ابن بطال بأنه لا دلالة فيه على هذا؛ لأنه لا يسمى بعد الجمعة وقت الغداء، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون، فتكون قائلتهم وغداؤهم بعد الجمعة عوضًا عما فاتهم في وقته من أجل بكورهم، وعلى هذا التأويل جمهور الأئمة وعامة العلماء، كذا ذكره العيني (٥/ ١٣١) في "كتاب الجمعة". ومرَّ الحديث (برقم: ٩٣٨) في "الجمعة".
- من القيلولة، "ع" (١٤/ ٤١٢).
- قوله: (شحم ولا ودك) هو بفتح الواو والمهملة بعدها كاف، وهو الدسم وزنًا ومعنى، وعطفه على الشحم من عطف الأعمّ على الأخصّ، "فتح" (٩/ ٥٤٥).