Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ 3، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ 4 قَالَ: قِيلَ لأَنَسٍ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ -ﷺ- فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَكَلَ 5 فَلَا يَقْرَبَنَّ 6 مَسْجِدَنَا" [راجع: ٨٥٦].
- هو ابن مسرهد.
- هو ابن سعيد، "ع" (١٤/ ٤٥٠).
- هو ابن صهيب البناني، "ع" (١٤/ ٤٥٠).
- قوله: (من أكل) أي: الثُّومَ "فلا يقربن مسجدنا" النهي للكراهة، وذلك لأن رائحته تؤذي جاره في المسجد وينفر الملائكة عنها، "ك" (٢٠/ ٦٢). قال في "الفتح" (٩/ ٥٧٥): هل النهي عن دخول المسجد لأكلها على التعميم أو على من أكل نِيَّها دون المطبوخ؟ وقد تقدم بيان ذلك في "كتاب الصلاة" [برقم: ٨٥٣].
- بنون التأكيد الثقيلة، "قس" (١٢/ ٢٤٠).