Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ 1 بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- عَنْ صَيْدِ [النسخ] "﴿وَاخْشَوْنِ﴾ في نـ: "وَاخْشَونِ". "الآية" في نـ: بدله " ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ "، وزاد بعدها في نـ: "وَقوله جَلَّ ذكره: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ قوله: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ﴾ ". "الْمَوْقُوذَةُ" في نـ: " ﴿الْمَوْقُوذَةُ﴾ ". "تُوقِذُهَا" في صـ: "تُوقِذُ بِهَا"، وفي نـ: "يُوقِذُهَا". " ﴿الْمُتَرَدِّيَةُ﴾ " في نـ: " ﴿الْمُتَرَدِّيَةُ﴾ ". " ﴿النَّطِيحَةُ﴾ " في نـ: " ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ ". الْمِعْرَاضِ 1 2 فَقَالَ: "مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ 3 فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ 4 ". وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْب فَقَالَ: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ 5 الْكَلْبِ ذَكَاةٌ 6،. . . . . . [النسخ] "فَقَالَ" كذا في ذ، ولغيره: "قَالَ". "فَكُلْ" في نـ: "فَكُلْهُ". فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ 1 كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ 2 فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ 3، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ 4 عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ". [راجع: ١٧٥، أخرجه: م ١٩٢٩، ت ١٤٧١، س ٤٢٦٤، تحفة: ٩٨٦٠]. [النسخ] "فَإِنْ وَجَدْتَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "وَإِنْ وَجَدْتَ". "وَلَمْ تَذْكُرْهُ" في نـ: "وَلَمْ تَذْكُرْ".
- أبوه حاتم هو المشهور بالجود، كان هو أيضًا جوادًا، "قس" (١٢/ ٢٦٦).
- مضى الحديث (برقم: ١٧٥ و٢٠٥٤).
- قوله: (المعراض) بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة، قال الخليل وتبعه جماعة: هو سهم لا ريش له ولا نصل، وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده: سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض، وقال الخطابي (٣/ ٢٠٦٥): المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة، وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا تحدد، وقوى هذا الأخير النوويُّ تبعًا لعياض، وقال القرطبي: إنه المشهور، وقال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد، فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ، وهو معنى قوله: "فهو وقيذ" بفتح الواو وكسر القاف وبالذال المعجمة على وزن فعيل بمعنى مفعول، "ع" (١٤/ ٤٧٥)، ومرَّ تفسير "الموقوذة".
- أي: منتهاه الذي له حد، "ك" (٢٠/ ٧٧).
- هو ما قتل بِعَصًا أو حجر أو ما لا حد له، "ف" (٩/ ٦٠٠).
- وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تركه وبه رمق ولم يبق زمنًا يمكن صاحبه فيه [لحاقه و] ذبحه فمات حل؛ لعموم قوله: "فإن أخذ الكلب ذكاة"، فلو وجده حيًّا حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل إِلا بالتذكية، "ف" (٩/ ٦٠١).
- أي: حكمه حكم التذكية؛ فيحل أكله كما يحل أكل المذكاة، "ع" (١٤/ ٤٧٥).
- شك من الراوي، "ع" (١٤/ ٤٧٥).
- فيه تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلمًا، وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور، "ف" (٩/ ٦٠١).
- يؤخذ منه: أنه لو وجد حيا وفيه حياة مستقرة فذكّاه حلّ، "ف" (٩/ ٦٠١).
- قوله: (فإنما ذكرت اسم اللَّه) وفيه اشتراط التسمية لأنه عَلَّل بقوله: "فإنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك ولم تذكره على غيره". وقال ابن بطال: اختلف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة، فروي عن محمد بن سيرين ونافع مولى عبد اللَّه والشعبي: أنها فريضة، فمن تركها عامدً أو ساهيًا لم يؤكل ما ذبحه، وهو قول أبي ثور، وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنه إن تركها عامدًا لم يؤكل، وإن تركها ساهيًا أكلت، قال ابن المنذر: وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن المسيب والحسن بن صالح وطاوس وعطاء والحسن بن أبي الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: يؤكل الصيد والذبيحة في الوجهين، كذا في "العيني" (١٤/ ٤٧٦ - ٤٧٧).