Translation coming soon إن شاء الله
وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى 3: عَنْ دَاوُدَ 4، عَنْ عَامِرٍ 5، عَنْ عَدِيٍّ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ -ﷺ-: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي 6 أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ 7، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ؟ قَالَ: "يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ" [أطرافه: ١٧٥، أخرجه: د ٢٨٥٣، تحفة: ٩٨٥٩]. [النسخ] "فَيَقْتَفِي" كذا في صـ، عسـ، هـ، ذ، وفي نـ: "فَيَقْتَفِرُ"، وفي نـ: "فَتَقْتَفِرُ"، وفي نـ: "فَيَقْفُو".
- ابن عبد الأعلى البصري السامي، بالمهملة، "تقريب" (رقم: ٣٧٣٤).
- ابن أبي هند، "ف" (٩/ ٦١١).
- الشعبى، "ف" (٩/ ٦١١).
- قوله: (فيقتفي) من الاقتفاء هو الاتباع، يقال: اقتفيته وقفوته وقفيته: إذا اتبعته. وهو رواية الكشميهني، ويروى: "فيقتفر" بالقاف والفاء والراء: يتبع، يقال: اقتفرت الأثر وقفرته: إذا تبعته، وكذا في رواية مسلم، وهو رواية الأصيلي أيضًا، "ع" (١٤/ ٤٨٨)، وفي رواية: "فيقفو" وهي أوجه، "ف" (٩/ ٦١١).
- قوله: (اليومين والثلاثة) فيه زيادة على رواية عاصم: "بعد يوم أو يومين"، ووقع في رواية سعيد بن جبير: "فيغيب عنه الليلة والليلتين"، ووقع عند مسلم (ح: ١٩٣١) في حديث أبي ثعلبة بسند فيه معاوية بن صالح: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن"، وفي لفظ في الذي يدرك الصيد بعد ثلاث: "كله ما لم ينتن"، ونحوه عند أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فجعل الغاية أن ينتن الصيد، فلو وجده مثلًا بعد ثلاث ولم ينتن حل، وإن وجده بدونها وقد أنتن فلا. وأجاب النووي (١٣/ ٨٠): بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه، واستدل به على أن الرامي لو أخر طلب الصيد عقيب الرمي إلى أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدمة، ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه أكان مع الطلب أو عدمه، لكن يستدل [للطلب] بما وقغ في الرواية الأخيرة حيث قال: "فيقتفي أثره"، فدل على أن الجواب خرج على حسب السؤال فاختصر بعض الرواة السؤال، فلا يتمسك فيه بترك الاستفصال. واختلف في صفة الطلب: فعن أبي حنيفة: إن أخر ساعة فلم يطلب لم يحل، وإن اتبعه عقب الرمي فوجده ميتًا حل. وعن الشافعية: لا بد أن يتبعه. وفي اشتراط العدو وجهان: أظهرهما: يكفي المشي على عادته، حتى لو أسرع وجده حيًّا حلّ. وقال إمام الحرمين: لا بد من الإسراع قليلًا ليتحقق صورة الطلب. وعند الحنفية نحو هذا الاختلاف، "ف" (٩/ ٦١١).