Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ 2 بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتْحِ خَيبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ النِّيرَانَ؟ ". [النسخ] "مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ". "أَهْلِ كِتَابٍ" فيِ نـ: "أَهْلِ الكِتَابِ". "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا" في نـ: "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا". "أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيدٍ" في نـ: "أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ". "فَكُلْهُ" في عسـ: "فَكُلْ". "حَدَّثَنَا يَزِيدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي يَزِيدُ". "يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ" في نـ: "يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ النَّبِيُّ". "عَلَى مَا" في هـ، ذ: "عَلامَ". "النِّيرَانَ" في نـ: "هَذِه النِّيرَانَ". قَالُوا: لُحُومُ الْحُمُر الإِنْسِيَّةِ 1. قَالَ: "أَهْريقُوا 2 مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: نُهرِيقُ 3 مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "أَوْ 4 ذَاكَ". [راجع: ٢٤٧٧].
- علم بخلاف ما قاله الكرماني أنه منسوب، "ع" (١٤/ ٥٠١). [وقول الكرماني مرَّ (برقم: ٥٤٧٨)]، هذا هو الحديث السابع عشر من ثلاثيات الإمام الهمام البخاري. يشير إلى قوله تعالى في الآية: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾، فاستنبط منها أن الوصف للعامد، فيختص الحكم به. وقوله تعالى: " ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ. . .﴾ إلخ"، فكأنه يشير بذلك إلى الزجر عن الاحتجاج لجواز ترك التسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها لئلا يكون ذلك من وسوسة الشيطان ليصد عن ذكر اللَّه تعالى، وكأنه لمح بما أخرجه أبو داود (ح: ٢٨١٨) وابن ماجة (ح: ٣١٧٣) والطبري (٥/ ٣٢٦) بسند صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ﴾ قال: "كانوا يقولون: ما ذكر عليه اسم اللَّه فلا تأكلوه، وما لم يذكر اسم اللَّه عليه فكلوه"، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا. . .﴾ إلخ، وأخرجه أبو داود (ح: ٢٨١٩) والطبري (٥/ ٣٢٦) أيضًا من وجه آخر عن ابن عباس قال: "جاءت اليهود إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتله اللَّه؟ فنزلت: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. . .﴾ " إلخ، "ف" (٩/ ٦٢٤).
- بكسر الهمزة وسكون النون، وفي بعضها بفتحهما، "ك" (٢٠/ ٩٣).
- قوله: (أهريقوا) وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب أنه لما ثبت تحريم الحمر الإنسية صارت كالميتة، ولما أباح -ﷺ- استعمال القدور بعد غسلها صارت كذلك آنية المجوس يجوز استعمالها بعد غسلها؛ لأن ذبائحهم ميتة، "ع" (١٤/ ٥٠١). النووي: ما أمر أولًا بكسرها جزمًا يحتمل أنه كان بوحي أو اجتهاد ثم نسخ أو تغير الاجتهاد. الخطابي: فيه أن التغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله جائز ليكون ذلك حسمًا لمراده وقطعًا لدواعيه، ولما رآهم رسول اللَّه -ﷺ- قد سلموا الحكم وقبلوا الحق منع عنهم الإصر الذي أراد أن يلزمهم إياه عقوبة على فعلهم، ومراعاة الحدود أولى والانتهاء إليه أوجب، "ك" (٢٠/ ٩٣).
- هراق الماءَ يُهَريقُهُ بفتح الهاء هراقةً، بالكسر، وأَهْرَقَهُ يُهْرِيقُهُ إِهْرَاقًا، وَاهْرَاقه يُهْرِيقُهُ اهْرِيَاقًا، وأَصله أَرَاقَه يُرِيقُهُ إِرَاقَةً، "قاموس" (ص: ٨٥٦).
- بسكون الواو إشارة إلى التخيير بين الكسر والغسل، "قس" (١٢/ ٢٩٨).