Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ 2 قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ 3 -أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ- أَخْبَرَهُ: أَنَّ جَارِيَةً 4 لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ 5، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ -ﷺ- فَقَالَ: "كُلُوهَا 6 ". [أخرجه: ق ٣١٨٢، تحفة: ٤٤٥١]. [النسخ] "شَاةٌ" في ذ: "بِشَاةٍ". "فَذَبَحَتْهَا" في هـ، ذ: "فَذَكَّتْهَا".
- ابن أبي أويس، "ع" (١٤/ ٥٠٩).
- قوله: (معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ) هو شك من الراوي، وبهذا الشك لا يلزم قدح؛ لأن كلًّا منهما صحابي، والصحابة كلهم عدول، "ك" (٢٠/ ٩٨ - ٩٩). قلت: ليس ها هنا اثنان وإنّما هو واحد، والتردد في أن معاذًا هو ابن وسعد أبوه، أو أن سعدًا ابن ومعاذ أبوه. "ع" (١٤/ ٥٠٩).
- فتية النساء، "قاموس".
- جبل بالمدينة، "قس" (١٢/ ٣٠٧).
- قوله: (كلوها) فيه دليل لما ترجم له، وهو جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، طاهرة أو غير طاهرة؛ لأنه -ﷺ- أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، "قسطلاني" (١٢/ ٣٠٩).