Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَام 5 بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي - ﷺ - بأَخٍ 6 لِي يُحَنِّكُهُ 7 8، [النسخ] "حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُّ" في نـ: "قال: حدثنا العنقزي". "الصُّورَةُ" في نـ: "الصُّوَرُ". وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً -حَسِبْتُهُ 1 قَالَ 2:- فِي آذَانِهَا [راجع: ١٥٠٢، ٥٨٢٤، أخرجه: م ٢١١٩، د ٢٥٦٣، ق ٣٥٦٥، تحفة: ١٦٣٢].
- هشام بن عبد الملك، "ع" (١٤/ ٥٤١).
- يروي عن جده أنس، "ع" (١٤/ ٥٤١).
- أخوه من أمه، وهو عبد الله بن أبي طلحة، "ف" (٩/ ٦٧١).
- فيه استحباب تحنيك المولود، وحمله إلى أهل الصلاح، ليكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، "ك" (٢٠/ ١١٦ - ١١٧).
- قوله: (يحنكه) أي: يدلك في حنكه بتمرة ممضوغة ونحوها، و"المربد" بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة وبالمهملة: الموضع الذي تحبس فيه الإبل كالحظيرة للغنم. وإطلاق المربد هاهنا على موضع الغنم إما مجاز وإما حقيقة بأن أدخل الغنم إلى مربد الإبل. قوله: "يسم شاة" في "التوضيح" (٢٦/ ٥٥٢): الوسم في الصورة مكروه عند العلماء كما قاله ابن بطال (٥/ ٤٥٣)، وعندنا أنه حرام، وفي أفراد مسلم (ح: ٢١١٧) من حديث جابر: أنه - ﷺ - مرَّ على حمار قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه"، وإنما كره وسم الوجه لشرف الوجه وحصول الشَّين فيه وتغيير خلق الله، "ع" (١٤/ ٥٤٠ - ٥٤١). وأما الوسم في غير الوجه للعلامة فلا بأس إذا كان به يسيرًا غير شين. قوله: "في آذانها" هذا محل الترجمة، وهو العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن، فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه. وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي، وخالف فيه الحنفية تمسكًا بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من ادعى نسخ وسم البهائم، وجعله الجمهور مخصوصًا من عموم النهي، والله أعلم، "ف" (٩/ ٦٧٢).
- أي: هشام بن زيد، "ع" (١٤/ ٥٤١).
- القائل شعبة، "ع" (١٤/ ٥٤١).