Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 2، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسمِ، عَنْ أَبِيهِ 3، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - دخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ 4 قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: "مَا لَكِ، أَنُفِسْتِ؟ 5 ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي 6 مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ 7 ". فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: [النسخ] "أَنْ لَا تَطُوفِي" في نـ: "أَلاَّ تَطُوفِي". "قَالُوا" في نـ: فقَالُوا". ضَحَّى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - 1 عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ 2. [راجع: ٢٩٤].
- ابن عيينة، "ف" (١٠/ ٥).
- [القاسم بن] محمد بن أبي بكر الصديق، "ع" (١٤/ ٥٥١).
- بفتح المهملة وكسر الراء: مكان معروف خارج مكة، "ف" (١٠/ ٥).
- أي: حضت، "ف" (١٠/ ٥).
- أي: افعلي، "ع" (١٤/ ٥٥١).
- فيه دليل على أن الطواف لا يصح عن الحائض، وهذا مجمع عليه، "ع" (١٤/ ٥٥١).
- قوله: (ضحى رسول الله - ﷺ -) قال النووي: هذا محمول على أنه ﵊ استأذنهن في ذلك؛ فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه، "ع" (١٤/ ٥٥١).
- قوله: (بالبقر) استدل به [الجمهور] على أن أضحية [الرجل] تجزي عنه وعن أهل بيته. وخالف في ذلك الحنفية، وادعى الطحاوي أنه مخصوص أو منسوخ. قال الشيخ ابن حجر (١٠/ ٦): لم يأت الطحاوي بدليل. وقال القرطبي ["المفهم" (٣/ ٣٠٧)]: لم ينقل أن النبي - ﷺ - أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سني [الضحايا] ومع وجود تعددهن، والعادة تقتضي بنقل ذلك لو وقع، انتهى. والعجب أنه -ابن حجر- لم يأت بدليل ينفي الاختصاص مع كون المستدل محتاجًا إليه؛ لأن المانع ينفيه الاحتمال، ولا بدليل يثبت به يسار أزواجه - ﷺ -، ولعل تضحيته ﵇ للأزواج بطريق التنفل ولإكثار اللحم على الأهل، والتعبير بالتضحية على التشاكل، على أن البقرة يشترك فيها السبعة، مع أن الحديث لا يدل على التشارك في أضحية واحدة بين الرجل وأهل بيته. وأما ما أخرجه مالك (ح: ١٧٧٠) وابن ماجه (ح: ٣١٤٧) والترمذي (ح: ١٥٠٥) وصححه من طريق عطاء بن يسار: "سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللّه - ﷺ -؟ قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس" فليس فيه دلالة على كفاية شاة واحدة للمرأة الغنية إذا ضحى زوجها، بل لعل ذلك لمن لم تكن زوجته غنية، ومع أنه يحتمل أن يكون معنى الحديث: أنه كان يضحي بالشاة عنه ويضحي بالشاة عن أهل بيته، "خ".