Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ 4، [النسخ] "شَاتَيْ لَحْمِ" في نـ: "شَاتَيْنِ". "فَرَخَّصَ لَهُ" في نـ: "فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - ". "أَبَلَغَتِ" كذا في ذ، ولغيره بإسقاط همزة الاستفهام. "الرُّخْصةُ" في نـ: "رُخْصَةٌ سِوَاهُ". "سَمِعْتُ جُنْدَبَ" في نـ: "قَالَ: سمِعْتُ جُنْدَبَ". "فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ" في نـ: "قَالَ: مَنْ ذَبَحَ". "قَبْلَ الصَّلاةِ" في نـ: "قَبْلَ أَنْ يُصَلّيَ الصَّلاةَ". عَنْ فِرَاسٍ 1، عَنْ عَامِرٍ 2، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: "مَنْ 3 صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ 4 ". فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَعَلْتُ 5. فَقَالَ: "هُوَ شَيءٌ عَجَّلْتَهُ 6 ". قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنّتيْنِ 7 أَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ". [النسخ] "هُوَ شَيْءٌ" في هـ: "هَذَا شَيْءٌ". "وَلَا تَجْزِي" في نـ: "ثُمَّ لَا تَجْزِي". قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ 1. [راجع: ٩٥١].
- الوضاح، "ع" (١٤/ ٥٦٥).
- ابن يحيى، "ع" (١٤/ ٥٦٥).
- الشعبي، "ع" (١٤/ ٥٦٥).
- المراد: من كان على دين الإسلام، "ف" (١٠/ ٢١).
- قوله: (حتى ينصرف) في الحديث: أن من ذبح قبل الصلاة فإن عليه إعادة، وعليه الإجماع؛ لأنه ذبح قبل وقته. واختلفوا فيمن ذبح بعد الصلاة قبل ذبح الإمام، فذهب أبو حنيفة والثوري والليث إلى أنه يجوز ذلك، وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام، أي: مقدار الصلاة والخطبة. واختلفوا في ذبح أهل البادية، فقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس، وقال الشافعي فيها كما قال في الحاضرة مقدار ركعتين وخطبتين، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة وأصحابه: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه؛ لأنه ليس عليهم صلاة العيد، وهو قول الثوري وإسحاق، "ع" (١٤/ ٥٦٥).
- أي: الذبح، "ك" (٢٠/ ١٣١).
- أي: قدمته لأهلك، "ك" (٢٠/ ١٣٢).
- قوله: (مسنتين) تثنية مسنة، والمسنة تقع على البقرة والشاة إذا أثنيا، ويثنيان في السنة الثالثة، "مجمع" (٣/ ١٣٦).
- قوله: (خير نسيكته) بالإفراد، ولأبي ذر بالتثنية. فإن قلت: "خير" أفعل التفضيل وهو يقتضي الشركة والأولى لم تكن نسيكة؟ أجيب: بأن الأولى وإن وقعت شاة لحم غير أضحية لكن فيها ثواب؛ لكونه قاصدًا جبر الجيران فهي أيضًا عبادة (^١)، أو صورتها صورة النسيكة لأنه ذبحها في وقتها. وقال في "الفتح": ضم الحقيقة إلى المجاز بلفظ واحد؛ فإن النسيكة التي أجزأت عنه هي الثانية، والأولى لم تجز عنه لكن أطلق عليها نسيكة لأنه نحرها على أنها نسيكة، "قسطلاني " (١٢/ ٣٦٧).
- في الأصل: "لكونه قاصدًا أجر الجيران نهى أيضًا عبادة".