Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ لسَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابِ 1، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ 2، عَنْ سَالِمٍ 3، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا 4 ". [النسخ] "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا أُحَمَّدُ". "أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ" في نـ: "حَدَّثنا يَعْقُوبُ". وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزيْتِ 1 حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى 2، مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ. [تحفة: ٦٩٢١]. [النسخ] "حِينَ يَنْفِرُ" في عسـ، هـ، ذ. "حَتَّى يَنْفِرَ". ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
- محمد بن عبد اللّه بن مسلم، "ف" (١٠/ ٢٩).
- الزهري، ع" (١٤/ ٥٧٢).
- ابن عبد الله بن عمر، "ف" (١٠/ ٢٩).
- أي: فقط، "ف" (١٠/ ٢٩).
- قوله: (يأكل بالزيت) أي: يأكل الخبز بالزيت حين رجع من منى احترازًا عن أكل لحوم الهدي. فإن قيل: الهدي أخص من الأضحية فلا يلزم منه أنه كان محترزًا عن لحم الضحايا؟ أجيب: بأن ذكر الهدي لمناسبة النفر من منى، "ع" (١٤/ ٥٧٣).
- قوله: (حين ينفر من منى) هذا هو الصواب، ووقع في رواية الكشميهني وحده: "حتى ينفر" بدل "حين"، وهو تصحيف؛ لأن المراد أن ابن عمر كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث، فكان إذا انقضت ثلاث منى يأتدم -من الإدام- بالزيت ولا يأكل اللحم تمسكًا بالأمر المذكور. وعلى رواية الكشميهني ينعكس الأمر ويصير المعنى: كان لا يأكل من لحم الأضحية ويأكل بالزيت إلى أن ينفر، فإذا نفر أكل بغير الزيت فيدخل فيه لحم الأضحية، "ع" (١٤/ ٥٧٣).