Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 4 قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ 5، عَنِ الزُّهْرِيِّ [النسخ] "فَلَا بَأْسَ" في نـ: "فَلَا بَأْسَ به". "لا بأس به" في نـ: "فلا بأس به". "أنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - " في ذ: "أَنَّ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - سُئِلَ". قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 1: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ 2، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "كُلُّ شَرَابٍ 3 أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". [راجع.: ٢٤٢]. [النسخ] "نَبِيذُ الْعَسَلِ" في هـ، ذ: "شَرَابُ العسلِ".
- الحكم بن نافع الحمصي، "ع" (١٤/ ٥٨٥).
- ابن أبي حمزة، "تقريب" (رقم: ٢٧٩٨). قلت: طعن فيه يحيى بن معين. ولئن سُلِّم فالأصح أنه موقوف على ابن عمر، ولهذا رواه مسلم بالظن، فقال: لا أعلمه إلا مرفوعًا. ولئن سلم فمعنى: كل ما أسكر كثيره فحكمه حكم الخمر، "عيني" (٢/ ٦٨٦ - ٦٨٧)، "كتاب الطهارة" "باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ".
- ابن عوف،"ع" (١٤/ ٥٨٥).
- ظاهره أن التفسير من كلام عائشة، ويحتمل أن يكون من كلام مَن دونها، "ف" (١٠/ ٤٢).
- قوله: (كل شراب) أي: كل واحد من أفراد الشراب المسكر "حرام"؛ وذلك لأن كلمة "كل" إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الإفراد، وإذا أضيفت إلى المعرفة تقتضي عموم الإجزاء. وقال بعضهم: [قوله]، "كل شراب أسكر" أي: من شأنه الإسكار سواء حصل بشربه الإسكار أم لا. قلت: ليس معناه كذا؛ لأن الشارع أخبر بحرمة الشراب عند اتصافه بالإسكار، ولا يدل ذلك على أنه يحرم إذا كان يسكر في المستقبل. ثم نقل عن الخطابي فقال: قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان؛ لأنها صيغة عموم أشيرَ بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، فهو كما قال: كل طعام أشبع فهو حلال؛ فإنه يكون دالًّا على حِلِّ كل طعام من شأنه الإشباع وإن لم يحصل الشبع به لبعض. قلت: قوله: قليل المسكر وكثيره حرام، من أيّ نوع كان، لا يمشي في كل شراب، وإنما ذلك في الخمر؛ لما روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا: "إنما حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب"، فهذا يدل على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها أسكرت أم لا، وعلى أن غيرها من الأشربة إنما يحرم عند الإسكار، وهذا ظاهر. فإن قلت: ورد عنه - ﷺ -: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام"؟