Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى 2، عَنْ أَبِي حَيَّانَ 3 التَّيمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ 4، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ 5، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ 6 " الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ [النسخ] "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ" في نـ: "حَدَّثَنِي أَحْمَدُ". وَالْعَسَل. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ 1 الْعَقْلَ 2، وَثَلَاثَةٌ 3 وَدِدْتُ 4 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا 5 عَهْدًا: الْجَدُّ 6 وَالْكَلَالَةُ [النسخ] "وَثَلَاثَةٌ" في نـ: "وَثَلَاثٌ". وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَاب الرِّبَا. قَالَ: قُلْتُ 1: يَا أَبَا عَمْرٍو 2 فَشَيْءٌ 3 يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ 4. قَالَ: ذَاكَ 5 لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَوْ 6 قَالَ: عَلَى عَهْدِ عُمَرَ. وَقَالَ حَجَّاجٌ 7 عَنْ حَمَّادٍ 8 عَنْ أَبِي حَيَّانَ: مَكَانَ الْعِنَبِ: الزَّبِيبُ. [راجع: ٤٦١٩]. [النسخ] "قَالَ: قُلْتُ" في نـ: "فَقَالَ: قُلْتُ". "يَا أَبَا عَمْرٍو" في نـ: "يَا بَا عَمْرٍو". "من الرُّزِّ" في نـ: "من الأرُزِّ".
- أبو الوليد الهروي، "ف" (١٠/ ٤٦).
- ابن سعيد القطان، "ف" (١٠/ ٤٦).
- يحيى بن سعيد.
- عامر بن شراحيل، "ع" (١٤/ ٥٨٦).
- أراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول "كتاب الأشربة"، وهي آية المائدة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠]، "ف" (١٠/ ٤٦).
- قوله: (وهي من خمسة أشياء) قال بعضهم: أراد عمر ﵁ التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًا بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها. قلت: نعم يتناول غيرَ المتخذ من العنب من حيث التشبيه لا من حيث الحقيقة، "ع" (١٤/ ٥٨٦). قال في "فتح الباري" (١٠/ ٤٦): الجملة حالية أي: نزل تحريم الخمر في حال كونها تُصنَع من خمسة، ويجوز أن تكون استئنافية أو معطوفة على ما قبلها. قال "العيني" (١٤/ ٥٨٦): جملة حالية [لا تقتضي الحصر] ولا ينبغي إطلاق الخمرية على نبيذ التمر. الكلالة تطلق على ثلاثة: [على] من لم يخلف ولدًا ولا والدًا، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين، وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. قوله: "وأبواب من أبواب الربا" فلعله يشير إلى ربا الفضل؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض [من] أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية، "ف" (١٠/ ٥٥).
- أي: غطّاه أو خالطه فلم يتركه على حاله، وهو من مجاز التشبيه، "ف" (١٠/ ٤٧).
- قوله: (والخمر ما خامر العقل) في "العيني" (١٤/ ٥٩٠): لا ينافي كون اسم الخمر خاصًا في النيء من [ماء] العنب إذا أسكر، فإن النجم بمعنى الظهور، وهو اسم للنجم المعروف وهو الثريا، وليس باسم لكل ما ظهر، وهذا كثير النظائر نحو: القارورة فإنها مشتقة من القرار، وليست اسمًا لكل ما يقرر فيه شيء، وفي "العيني" (١٤/ ٥٨٩) أيضًا: بل المنقول عن أهل اللغة أن الخمر من العنب، والمتخذ من غيره لا يسمى خمرًا إلا مجازًا.
- أي: قضايا أو أحكام أو مسائل، "ك" (٢٠/ ١٤٥).
- أي: تمنيت، وإنما تمنى ذلك؛ لأنه أبعد من محذور الاجتهاد [فيه] وهو الخطأ، "ع" (١٤/ ٥٨٧).
- أي: حتى يبين لنا، "ع" (١٤/ ٥٨٧).
- قوله: (الجد) أي: مسألة الجد في أنه يحجب الأخ أو ينحجب به أو يقاسمه، وفي قدر ما يرثه؛ لأن الصحابة اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا، "ع" (١٤/ ٥٨٧). قوله: "الكلالة" وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه، وأصلها من: تَكلَّله النسب: إذا أحاط به. وقيل: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، "نهاية" (صـ: ٨١١). في "العيني" (١٤/ ٥٨٧): هو من لا ولد له ولا والد، قاله أبو بكر وعمر وعلي وزيد وابن مسعود والمدنيون والبصريون. وروي عن ابن عباس: هو من لا ولد [له] وإن كان له والد. وقال شيخنا أمين الدين في "شرحه للسراجية":
- القائل أبو حيان، "ف" (١٠/ ٥٥).
- كنية الشعبي، "ف" (١٠/ ٥٠).
- مبتدأ تخصص بالصفة وهو قوله: "يصنع"، وخبره محذوف، أي: ما حكمه؟ "ع" (١٤/ ٥٨٧). وقوله: "بالسِّند" بلد بقرب الهند، "ك" (٢٠/ ١٤٦).
- قال الجوهري: هو حب، "ع" (١٤/ ٥٨٧)، الظاهر أن المراد به ما يقال له بالفارسية: بوزه، "خ".
- أي: اتخاذ الخمر من الأرز، ولو كان لنهى عنه، ألا ترى أنه قد عم الأشربة كلها، "ف" (١٠/ ٥٠).
- شك من الراوي، "ع" (١٤/ ٥٨٨).
- ابن منهال شيخ البخاري، (ع، (١٤/ ٥٨٨).
- ابن سلمة، "ف" (١٠/ ٥١).