Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا آدَمُ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدَ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. يَعْنِي: أَنْ تُكْسَرَ 3 أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا. [طرفه: ٥٦٢٦، أخرجه: م ٢٠٢٣، د ٣٧٢٠، ت ١٨٩٠، ق ٣٤١٨، تحفة: ٤١٣٨].
- ابن أبي إياس، "ع" (١٤/ ٦٢٢).
- قوله: (يعني أن تكسر) أي: تقلب، "ك"، المراد بكسرها ثنيها لا كسرها حقيقة ولا إبانتها، وقائل "يعني" لم يصرح به في هذه الطريق، ووقع عند أحمد بحذف لفظ: "يعني" فصار التفسير مدرجًا في الخبر، وقد جزم الخطابي أن تفسير الاختناث من كلام الزهري، ويحمل التفسير المطلق، وهو الشرب من أفواهها على المقيد بكسر فمها أو قلب رأسها، "ف" (١٠/ ٨٩ - ٩٠).