Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ 3 قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ 4: أَلَا أُخْبِرُكُم بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ: نَهَى 5 رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الشُّرْبِ 6 مِنْ فَمِ [النسخ] "قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ" في نـ: "قَالَ: قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ". "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "نَهَى النَّبِيُّ". الْقِربَةِ أَوِ السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمنَعَ 1 جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. [راجع: ٢٤٦٣، أخرجه: ق ٣٤٢٠، تحفة: ١٤٢٤٥].
- ابن المديني، "ع" (١٤/ ٦٢٤).
- ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٦٢٤).
- السختياني، "ع" (١٤/ ٦٢٤).
- أبو عبد اللَّه مولى ابن عباس، "ع" (١٤/ ٦٢٤).
- تقديره: قلنا: نعم، قال: "نهى … " إلخ، "ع" (١٤/ ٦٢٥).
- قوله: (عن الشرب …) إلخ، قال النووي: اتفقوا على أن النهي هاهنا للتنزيه لا للتحريم، قيل: في دعواه الاتفاق نظر؛ لأن أبا بكر الأثرم صاحب أحمد أطلق أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن من شرب من فم السقاء فنسخ الجواز، "ع" (١٤/ ٦٢٥). قال أبو محمد بن أبي جمرة [ما] ملخصه: اختلف في علة النهي، فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة فيشرق به، أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب، فربما كان سبب الهلاك، أو ربما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو ربما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة الماء، قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الصور، وفيها ما يقتضي الكراهة، وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الأثرم إلى آخره كما في "العيني" (١٤/ ٦٢٥)، "ف" (١٠/ ٩١ - ٩٢). فإن قلت: هذا شيئان لا أشياء؟ قلت: لعله أخبرهم بها ولم يذكره بعض الرواة، أو أقل الجمع عنده اثنان، "ك" (٢٠/ ١٦٨).
- قوله: (أن يمنع) قال قوم: معناه الندب إلى بر الجار وليس على الوجوب، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وقيد بعضهم الوجوب بالاستئذان، وقال قوم: هو واجب إذا لم يكن في ذلك على صاحب الجدار ضرر، وبه قال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور وهو مذهب عمر بن الخطاب، كذا في "ع" (٩/ ٢١٧)، ومرَ (برقم: ٢٤٦٣).