Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيمَانَ 1 قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ 2، عَنْ سُلَيْمَانَ 3، قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ 4: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ 5، عَنْ عُرْوَةَ 6 أَنَّ عَائِشَةَ 7 قَالَتْ: أَعْتَمَ 8 رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلَاةَ 9، نَامَ النِّسَاءُ 10 وَالصِّبْيَانُ 11، فَخَرَجَ فَقَالَ: "مَا يَنْتَظِرُهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَحَدٌ غَيرُكُمْ". قَالَ: وَلَا تُصَلَّى 12 يَوْمَئِذٍ [النسخ] "أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ " في قتـ، ذ: "أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ". " قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ " في نـ: "حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ". " عَنْ سُلَيْمَانَ " في قتـ، ذ: "عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ". " قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ " في نـ: " قَالَ: قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ". " فَقَالَ " في عسـ، قتـ، ذ: "وَقَالَ". " وَلَا تُصَلَّى" كذا في ذ، وفي نـ: "وَلَا يُصَلَّى". إِلَّا بِالْمَدِينَةِ، قَالَ 1: وَكَانُوا 2 يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ. [راجع: ٥٦٦، أخرجه: م ٦٣٨، تحفة: ١٦٤٩٩].
- " أيوب بن سليمان" ابن بلال القرشي.
- "أبو بكر" هو عبد الحميد بن عبد الله بن أويس الأصبحي.
- "سليمان" القرشي المدني.
- المدني.
- "ابن شهاب" هو الزهري.
- "عروة" ابن الزبير بن العوام.
- "عائشة" بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين.
- أي: أخَّر.
- نصب على الإغراء، "ع" (٤/ ٩٤).
- من تتمَّة كلام عمر.
- الذين في المسجد.
- قوله: (ولا تصفَى …) إلخ، على صيغة المجهول، أي: لا تصلى الصلاة بالهيئة المخصوصة بالجماعة إلا بالمدينة، وبه صرّح الداودي؛ لأنّ من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلّون إلا سرًّا، وأمّا غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها، وذكّر لفظ "قال" ولم تؤنّث نظرًا إلى الراوي، سواء كان القائل به عائشة أو غيرها، "عيني" (٤/ ٩٤)، "ك" (٤/ ٢١٢).
- أي: الراوي.
- قوله: (وكانوا) أي: النبي - ﷺ - وأصحابه، وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك، وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي [ح: ٥٣٥]، ولفظه: "ثم قال: صلّوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل"، وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس: "أنه أخّر الصلاة إلى نصف الليل " معارضة؛ لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته - ﷺ -، كذا في "فتح الباري" (٢/ ٥٠). قال العيني (٤/ ٩٤): ومطابقته للترجمة في قوله: "نام النساءُ والصبيانُ"، فإنه - ﷺ - لم ينكر على من نام، ولم يكن نومهم إلا حين غلب النوم عليهم، انتهى.