Translation coming soon إن شاء الله
وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ 9: عَنْ أَيُّوبَ، [النسخ] "وَكَانَ هَذَا فِي الْكِتَابِ" في هـ: "وَكَانَ قَرَأَ الكتابَ". عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لأهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ وَالأُذُنِ 1. فَقَالَ أَنَسٌ: كُوِيتُ 2 مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حيٌّ، وَشَهِدَنِي أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ كَوَانِي. [راجع:٥٧١٩، تحفة:٩٥٩].
- قوله: (وقال عباد) فائدة هذا التعليق من جهة الإسناد، وأخرى من جهة المتن، أما الإسناد فبين أن حمادًا بين في روايته صورة أخذ أيوب هذا الحديث عن أبي قلابة، وأنه كان قرأه عليه من كتابه، وأطلق عباد بن منصور روايته بالعنعنة. وأما المتن فلما فيه من الزيادة، "ف" (١٠/ ١٧٣).
- قوله: (والأذن) قال ابن بطال (٩/ ٤١٩): المراد وجع الأذن، أي: رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع، وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في "باب من اكتوى" (ب: ١٧) حيث قال: "لا رقية إِلَّا من عين أو حمة"، فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه، ويحتمل أن يكون المعنى: لا رقية أنفع من رقية العين والحمة، ولم يرد نفي الرقى عن غيرهما. وحكى الكرماني (٢١/ ١١) عن ابن بطال: "الأدر" بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء، وأنه جمع أُدرة، وهي نفخة الخصية، قال: وهو غريب شاذ، انتهى. ولم أر ذلك في كتاب ابن بطال، "ف" (١٠/ ١٧٣).
- كواه يكويه كيًّا: أحرق جلده بحديدة ونحوها، "قاموس" (ص: ١٢٢٠).