Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سِيدَانُ 2 بْنُ مُضَارِبٍ 3 أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ يُوسُفُ بْنُ يَزِيَدَ الْبَرَّاءُ 5 قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مَرُّوا بِمَاءٍ 6 فِيهِمْ لَدِيغٌ - أَوْ سَلِيمٌ 7 فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ 8 مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ [النسخ] "الشَّرْطِ" في نـ: "الشُّرْوطِ". "حَدَّثَنَا سِيدَانُ" كذا في ذ، ولغيره: "حَدّثَنِي سِيدَانُ". "أَبُو مَعْشَرٍ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ" كذا في ذ، ولغيره: "أَبُو مَعْشَرٍ البصريُّ - هو صدوقٌ -، ابنُ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ" - إنما قال: "صدوق"؛ لكونه صدوقًا عنده، ["ع" (١٤/ ٧١٦)، "التقريب" (رقم: ٧٨٩٤)، -. "أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "أَصْحَابِ النَّبِيِّ". رَاقٍ؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا 1. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ 2 مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ 3، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "إنَّ أَحَقَّ 4 مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ 5 ". [تحفة: ٥٧٩٨].
- بكسر المهملة وسكون التحتانية، "ف" (١٠/ ١٩٩).
- بضاد معجمة وموحدة آخره، "ف" (١٠/ ١٩٩).
- قوّاه أبو حاتم وغيره، "ف" (١٠/ ١٩٩).
- بفتح الموحدة وتشديد الراء، نسب إلى بري العُود ["ف" (١٠/ ١٩٩)].
- أي: بقومِ نزولٍ على ماء، "ف" (١٠/ ١٩٩).
- قوله: (فيهم لديغ أو سليم) شك من الراوي، والسليم: هو اللديغ، سُمي بذلك تفاؤلًا من السلامة؛ لكون غالب من يلدغ يعطب، وقيل: سليم: فعيل بمعنى المفعول؛ لأنه أسلم للعطب. [انظر "الفتح" (١٠/ ١٩٩) و"أوجز المسالك" (١٦/ ٥٠٠)].
- لم أعرف اسمه، "ف" (١٠/ ١٩٩).
- اللديغ في الأفاعي، والسليم في العقارب، والأول بالمقدم من الفم والسن، والثاني بالمؤخر، أو هما بمعنى، "خ".
- هو: أبو سعيد الخدري، "ع" (١٤/ ٧١٧).
- أي: الملدوغ.
- قوله: (إن أحق) قال صاحب "التوضيح" (٢٧/ ٣٨٣): فيه حجة على أبي حنيفة ﵁ في منعه أخذ الأجرة على تعليم القرآن. قلت: إنما معناه في أخذ الأجرة على الرقية، والإمام لا يمنع هذا [وإنما الذي يمنعه عن أخذ تعليم القرآن، وتعليم القرآن غير الرقية به]، ومع هذا فأبو حنيفة ما انفرد بهذا، وهو مذهب عبد اللّه بن شقيق والأسود والنخعي وعبد اللّه بن يزيد وشريح القاضي والحسن بن حيّ، واحتجوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن شبل: سمعت رسول اللّه - ﷺ - يقول: "تعلموا القرآن" الحديث، وفيه: "ولا تأكلوا به" أي: لا تجعلوا له عوضًا، كذا في "العيني" (١٤/ ٧١٧). ومرَّ الكلام (في ك: ٣٧، ب: ١٦، قبل رقم: ٢٢٧٦).
- قال ابن القيم: إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع، فما الظن بكلام رب العالمين؟ ثم بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في غيره مثلها، "ف" (١٠/ ١٩٨).