Translation coming soon إن شاء الله
وَزَادَ اللَّيْثُ 3: قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْن شِهَاب 4 قَالَ: وَسَأَلْتُهُ 5 هَلْ يُتَوَضَّاُ أَوْ تُشْرَبُ أَلْبَانُ الأتْنِ 6؟ أَو مَرَارَةُ السَّبُعِ؟ أَوْ أَبْوَالُ الإبِلِ؟ قَالَ: 7 قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ [النسخ] "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "نَهَى النَّبِيُّ". "مِنَ السَّبُعِ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ، ذ: "مِنَ السِّبَاعِ". يَتَدَاوَوْنَ 1 بِهَا 2، وَلَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَأَمَّا أَلْبَانُ الأُتْنِ فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ لُحُومِهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو إدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ: أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَاب مِنَ السِّبَاعِ. [تحفة: ١٩٣٩٩].
- هذه الزيادة وصلها الذهلي، "ف" (١٥/ ٢٤٩).
- هو: الزهري.
- قوله: (قال: وسألته) أي: قال ابن شهاب: وسألت أبا إدريس، كذا قاله العيني (١٤/ ٧٥٦). وأما ما في "الفتح" (١٥/ ٢٤٩) فقال: قوله: "عن ابن شهاب وسألته هل يتوضأ؟ " هذه الجملة حالية، ووقع في رواية أبي ضمرة: "سئل الزُّهري، وأعرض الزُّهري في جوابه عن الوضوء فلم يجب [عنه] لشذوذ القول به".
- فيه نوع من تنازع الفعلين، "ك" (٢١/ ٤٩)، "ع" (١٤/ ٧٥٦).
- في رواية أبي ضمرة: "أما أبوال الإبل فقد كان المسلمون … " إلخ، "ف" (١٠/ ٢٤٩).
- قوله: (يتداوون بها) أي: بأبوال الإبل. فإن قلت: علم من الجواب جواز التداوي بلبن الإبل فما المفهوم من جواب الآخرين؟ قلت: حرمة لبن الأتان من جهة حرمة لحمه؛ لأن اللبن متولد من اللحم، وحرمة مرارة السبع [منها]، إذ لفظ الحديث عام في جميع أجزائه، ويحتمل أن يكون غرضه أنه ليس لنا نص فيهما فلا يعرف حكمهما، كذا في "الكرماني" (٢١/ ٤٩). قال في "الفتح" (١٠/ ٢٤٩): وقد اختلف في ألبان الأتن، فالجمهور على التحريم، وعند المالكية قول في حلها من القول بحل أكل لحمها، انتهى. [قال شيخنا: والمبحوث عنه هاهنا هو استعمال لبنها للتداوي، انظر: "الأبواب والتراجم" (٦/ ٦٩)].
- أي: بأبوال الإبل.