Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ 4 عَنْ خُبَيْبٍ 5، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ 6، [النسخ] "آنِفًا عَنْ صلَاتِي" في نـ: "عَنْ صَلَاتِي آنِفًا". "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ 1، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَزتَفِعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصرِ حَتَّى تَغِيبَ 2، وَأَنْ يَحْتَبِيَ 3 بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ 4 مِنْهُ شَيْءٌ كلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ 5. [راجع: ٣٦٨، أخرجه: م ١٥١١، س ٤٥١٣، ق ١٢٤٨، تحفة: ١٢٢٦٥].
- هو: ابن عبد المجيد الثقفي، "ف" (١٠/ ٢٧٨)، ع" (١٥/ ٣١).
- هو: ابن عمر العمري، "ف" (١٠/ ٢٧٨).
- بضم المعجمة، ابن عبد الرحمن الأنصاري، "ك" (٢١/ ٧٢).
- هو: ابن عمر بن الخطاب، "ك" (٢١/ ٧٢).
- قوله: (عن الملامسة والمنابذة) قال العيني (٣/ ٢٩٠): قال أصحابنا: الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعًا في الجاهلية، وكان الرجلان يتساومان المبيع، فإذا ألقى المشتري عليه حصاة، أو نبذه البائع إلى المشتري، أو لمسه المشتري لزم البيع، وقد نهى الشارع عن ذلك، انتهى. والنهي عنه لأنه غرر، "مجمع" (٤/ ٥٢١). ومرَّ بيانه (برقم: ٢١٤٥ و٢١٤٦) في "البيوع"، وسيجيء في الحديث الآتي.
- قال العيني (٤/ ١١٤): قال أصحابنا: لا بأس أن يصلي في هذين الوقتين الفوائت، وصلاة الجنازة، ويسجد للتلاوة.
- الاحتباء: هو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون باليدين؛ وهذا لأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته، "مجمع" (١/ ٤٣٢).
- هذا علة النهي.
- مرَّ تفسيره، وسيأتي في المتن.