Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ 2، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ 3، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ 4، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 5، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ 6، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بِيعَتَيْنِ 7، وَعَنْ لُبْسَتَيْنَ 8، وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْس، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْس، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ 9، [النسخ] "تَابَعَهُ" في عسـ: "قَالَ مُحَمَّدٌ: تَابَعَهُ". وَعَنِ الاحْتِبَاءِ 1 فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ 2، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ 3. [راجع: ٣٦٨، أخرجه: م ١٥١١، س ٤٥١٧، ق ١٢٤٨، تحفة: ١٢٢٦٥].
- الهباري.
- "أبي أسامة" حماد بن أسامة.
- ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري المدني.
- "خبيب بن عبد الرحمن" الأنصاري.
- ابن عمر، العمري.
- قوله: (عن بيعتين) تثنية بيعة - بفتح الموحدة وكسرها - والفرق بينهما أن فعلة بالفتح للمرة، وبالكسر للهيئة، "ولبستين" بكسر اللام، ورُوي بالضم، والأول هو الوجه، كذا في "الخير الجاري" (١/ ٣١٦).
- بكسر اللام للهيئة، "ك" (٤/ ٢٢٢)، "خ" (١/ ٣١٦)، "ع" (٤/ ١١٢).
- قوله: (عن اشتمال الصَّماء) وهو أن يردَّ الكساءَ من قِبَلِ يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يردَّه ثانيةً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطِّيهما جميعًا، أو الاشتمال بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يضعُه (^١) من أحد جانبيه فيضعه على منكبه (^٢)، فيبدو منه فرجُه، "قاموس" (ص: ١٠٤٢).
- قوله: (عن الاحتباء) قال الخطابي: هو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه، فيبقى هناك - إذا لم يكن الثوب واسعًا قد أسبل شيئًا منه على فرجه - فرجةٌ تبدو عورته منها، "ع" (٤/ ١١٣).
- أي: يظهر فرجُه في جهة الفوق، "ك" (٤/ ٢٢٢).
- قوله: (عن المنابذة والملامسة) قال العيني (٤/ ١١٣): قال أصحابنا: الملامسة، والمنابذة، وإلقاء الحجر كانت بيوعًا في الجاهلية، وكان الرجلان يتساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاةً أو نبذه البائع إلى المشتري أو لَمَسَه المشتري لزِم البيع، وقد نهى الشارعُ عن ذلك كلِّه.
- في الأصل: "ثم يرفعه".
- في الأصل: "على منكبيه".