Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا آدَمُ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاويَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: نَهَانَا النَّبِيُّ -ﷺ- 3 عَنْ سَبْعٍ 4: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ 5 6 -أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ 7 -، وَعَنِ الْحَرِيرِ 8، وَالإِستَبْرَق، وَالدِّيبَاجِ، [النسخ] "سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ" زاد بعده في نـ: "يَقُولُ وفي نـ: "قَالَ". "نَهَانَا عَنْ" في نـ: "نَهَى عَنْ". وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ 1، وَالْقَسِّيِّ 2، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ 3. وَأَمَرَنَا بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ 4، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ 5، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي 6، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ 1، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ 2. [راجع: ١٢٣٩].
- هو: ابن أبي إياس.
- هو: ابن الحجاج.
- قال ابن دقيق العيد: أخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: الأولى: أن يأتي بالصيغة كقوله: افعلوا أو لا تفعلوا، الثانية: قوله: أمرنا رسول الله -ﷺ- بكذا ونهانا عن كذا، والثالثة: أُمرنا ونُهينا، على بثاء المجهول، "ف" (١٠/ ٣١٧).
- هذه الخصال مختلفة المراتب في الحكم العموم والخصوص والوجوب، "طيبي" (٣/ ٢٨٩).
- هذا مختص بالرجال، "ف" (١٠/ ٣١٦).
- قوله: (عن خاتم الذهب) بفتح التاء وبكسر أي: عن لبسه، "مرقاة" (٤/ ٨)، قال الشيخ ابن حجر (١٠/ ٣١٧): النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد انعقد الإجماع على إباحته للنساء، لما روي أنه -ﷺ- أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"، "ط" (٨/ ٢٣٣).
- بالشك من الراوي، "قس" (١٢/ ٦٦٢).
- قوله: (وعن الحرير) أي: الثوب المنسوج من الإبريسم اللين، و"الإستبرق" المنسوج من الغليظ، و"الديباج" أي: الرفيق. وقيل: الحرير المركب من الإبريسم وغيره مع غلبة الإبريسم، والمراد بها الأنواع، والتفصيل لتأكد التحريم، "المرقاة شرح المشكاة" (٤/ ٨).
- قوله: (والميثرة الحمراء) بالحاء: الموطأة على السُّرج، والمنهي عنها ما كان من مراكب العجم من ديباج أو حرير، ولعل النهي إنما ورد في الحمراء لذلك، لكن ما كان من حرير أو ديباج فحرام على أيِّ لون كان، وما لم يكن منهما، وكانت حمراء فمكروه لرعونتها، كذا حرره السيد، "مرقاة" (٤/ ٨)، وهي من الحرير حرام، والحمراء من غيره منهي لحديث: "نهى عن ميثرة الأرجوان"، "مج" (٥/ ١٥).
- قوله: (والقسي) وهي ثياب من كتان مخلوط بحرير نسبت إلى قرية: قس، بفتح القاف، وقيل: بكسرها. وقيل: أصله قزي بالزاي نسبة إلى القز: ضرب من الإبريسم فأبدلت سينًا، قال الكرماني (٢١/ ٨٣): هو بمهملة وتحتية مشددتين، وفسر بثياب مضلعة فيها حرير أمثال الأترنج أو كتان مخلوط بحرير، "مجمع" (٤/ ٢٧٢).
- أي: استعمالها في الأكل ونحوه.
- أي: زيارة مريض، مرَّ بيانه (برقم: ١٢٣٩).
- وهو قولك: يرحمك الله ونحوه بجواب العاطس إذا حمد الله.
- قوله: (وإجابة الداعي) وهي لازمة إلى وليمة النكاح إذا لم تكن ثمة من الملاهي ومفارش الحرير ونحوها لوجوب الإعلان، وإجابة غيرها مستحبة عند الجمهور، "مجمع البحار" (١/ ٣٩٩)، "قس" (١٢/ ٦٦٢).
- قوله: (وإبرار المقسم) قيل: هو تصديق من أقسم عليك، وهو أن تفعل ما سأله الملتمس وأقسم عليه أن يفعله، يقال: برَّ وأبر القسم: إذا صدقه. وقيل: المراد من المقسم الحالف، ويكون المعنى: أنه لو حلف على أمر مستقبل، وأنت تقدر على تصديق يمينه، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا، وأنت تستطيع فعله فافعل؛ كيلا يحنث في يمينه، "طيبي" (٣/ ٢٨٩).
- مسلمًا كان أو ذميًّا بالقول أو بالفعل، "قس" (٥/ ٥٠٥)، "خ".