Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ 3 قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا 4، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا 5، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي قُرْطَهَا 6. [راجع: ٩٨، أخرجه: م ٨٨٤، د ١١٥٩، ت ٥٣٧، س ١٥٨٧، ق ١٢٩١، تحفة: ٥٥٥٨]. [النسخ] "قَالَ: سَمِعْتُ" لفظ "قال" سقط في نـ. "يَوْمَ الْعِيدِ" في ذ: "يَومَ عِيدٍ".
- هو: ابن ثابت، "ف" (١٠/ ٣٣٢)، "ع" (١٥/ ٨٣).
- هو: ابن جبير، "ك" (٢١/ ١٠٧)، "ع" (١٥/ ٨٣).
- أخرجه الترمذي (ح: ٥٣٧) وقال: العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعدها وقبلها من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم، والقول الأول أصح، انتهى، وعليه الحنفية.
- قوله: (تلقي قرطها) من الإلقاء وهو الرمي والطرح، "ع" (١٥/ ٨٣)، وفيه المطابقة للترجمة. والحديث سبق (برقم: ٩٦٤) في "كتاب العيدين".