Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ 2، عَنْ أَيُّوبَ 3، عَنْ نَافِعٍ 4، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لَا أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لَا تَحَرَّوْا 5 طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا. [راجع: ٥٨٢، أخرجه: م ٨٢٨، تحفة: ٧٥٣٢]. وَقَالَ كُرَيْبٌ 1 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 2: صَلَّى النَّبِيُّ - ﷺ - بَعْدَ الْعَصْرِ الرَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: "شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيسِ 3 عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظّهْرِ". [تحفة: ١٨٢٠٧].
- " أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
- "حماد بن زيد" هو ابن درهم الأزدي الجهضمي البصري.
- "أيوب" السختياني.
- "نافع" مولى ابن عمر ﵁.
- قوله: (لا تحرّوا …) إلخ، قال الكرماني (٤/ ٢٢٥): هذا هو دليلُ مالك حيث قال: لا بأس بالصلاة عند استواء الشمس، وقال الشافعي: الصلاة عند الاستواء مكروهة لما ثبت أنه - ﷺ - كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، انتهى، قال العيني (٤/ ١١٧): قلت: لم يثبت ذلك، فإنَّ الحديثَ فيه غريبٌ. عام يتناول النوافل التي لها سبب والتي ليس لها سبب، وقد ذكرنا أن حديث عقبة بن عامر يمنع الكل، انتهى.
- "قال كريب" هو مولى ابن عباس، مما وصله المؤلف مطوّلًا في: باب إذا كلَّم وهو في الصلاة فأشار بيده.
- "أم سلمة" زوج النَّبي - ﷺ -.
- قبيلة.