Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ 1 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ 2 قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 3 قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ 4، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- بِيَدَيَّْ لِحُرْمِهِ 5 6، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. [راجع: ١٥٣٩، ١٧٥٤، ٥٩٢٨، ٥٩٣٠، أخرجه: س ٢٦٨٦، تحفة: ١٧٥٢٩].
- المروزي،"ع" (١٥/ ١٠٨)، "ك" (٢١/ ١٢٢).
- هو: ابن المبارك، "ع" (١٥/ ١٠٨).
- الأنصاري، "ع" (١٥/ ١٠٨).
- قاسم بن محمد بن الصديق، "ع" (١٥/ ١٠٨).
- أي: لإحرامه، "خ".
- قوله: (لحرمه) بضم المهملة وكسرها أي: لإحرامه. و"يفيض" من الإفاضة، وهو طواف الزيارة، المراد به: قبل أن يفيض إلى الطواف، وهو عند التحلل بعد الرمي يوم النحر، ويحل به جميع المحرمات إلَّا الجماع، كذا في "الكرماني" (٢١/ ١٢٢) و"العيني" (١٥/ ١٠٨). ومرَّ بيانه (برقم: ١٧٥٤) في "كتاب الحج". "الفتح" (١٠/ ٣٦٦): إن كان "باب" بالتنوين فيكون ظاهر الترجمة الحصر في ذلك، وإن كان بالإضافة فالتقدير: باب حكم الطيب أو مشروعيته. ولعله أشار بالترجمة إلى الحديث المذكور في التفرقة بين طيب الرجال والنساء. وقال ابن بطال (٩/ ١٦٢): يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يحصل في الوجه بخلاف طيب النساء؛ فإن تطيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبيه بالنساء، انتهى.