Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ 7، [النسخ] "حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ"، وفي نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ". "ذَكَرْتُهُ" في نـ: "ذَكَرْتُ". وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَاَكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ 1، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ. [راجع: ٢٠٨٦].
- قوله: (نهى عن ثمن الدم) لأنه نجس، أو هو محمول على أجرة الحجام، و"ثمن الكلب" سواء كان معلَّما أم لا، جاز اقتناؤه أم لا؟ قاله الكرماني (٢١/ ١٣٢). قال العيني (١٥/ ١٢١): فيه اختلاف وقد ذكرناه في البيوع (٨/ ٣٥٢ - ٣٥٤)، انتهى، ومرَّ (برقم: ٢٠٨٦). قوله: "وآكل الربا" بالمد فلا بد من التقدير، أي: عن فعل أكل الربا مثلًا، "خ"، وفي بعض النسخ: "لعن آكل الربا" فلا حاجة إلى التقدير.
- أي: المعطي؛ لأنه شريك في الإثم كما أنه شريك في الفعل، "ك" (٢١/ ١٣٢)، "ع" (١٥/ ١٢١).