Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِابِيهِ، فَنَادَاهُمْ 2 رَسُولُ اللَّهِ 3 - ﷺ -: "أَلَا إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُم أَنْ تحْلِفُوا بِآبَائِكُم، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ". [راجع: ٢٦٧٩، أخرجه: م ١٦٤٦، تحفة: ٨٢٨٩]. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ (١) وَالْمُنَافِقِينَ (٢) وَاغْلُظْ (٣) عَلَيْهِمْ﴾ الآية [التوبة: ٧٣].
- قوله: (فناداهم رسول الله - ﷺ - …) إلخ، فإن قلت: ثبت في الحديث أنه ﵇ قال: "أفلح وأبيه"، فالجواب أن هذا من جملة ما تزاد في الكلام للتقرير ونحوه، ولا يراد به القسم. والحكمة في النهي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف عليه، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى وحده فلا يضاهي به غيره. فإن قيل: قد أقسم الله بمخلوقاته، قلت: له تعالى أن يقسم بما شاء تنبيهًا على شرفه، "ع" (١٥/ ٢٥٠)، "ك" (٢١/ ٢٢٨).
- مطابقته للجزء الأول من الترجمة - وهو قوله: متأول - ظاهر، وذلك لأن النبي - ﷺ - عذر عمر بن الخطاب في حلفه بأبيه لتأويله بالحق الذي للآباء، "ع" (١٥/ ٢٥٠)، "ك" (٢١/ ٢٢٨).
- بالسيف، "ع" (١٥/ ٢٥٠).
- بالاحتجاج، وعن قتادة: مجاهدة المنافقين بإقامة الحدود عليهم، وعن مجاهد: بالوعيد، "ع" (١٥/ ٢٥٠).
- أي: استعمِلْ الغلظَةَ والخشونة على الفريقين فيما تجاهدهما به من القتال والاحتجاج، "ع" (١٥/ ٢٥٠).