Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ 1 قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ 2، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 3 4، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أوْ لِيَصْمُتْ". [راجع: ٥١٨٥، أخرجه: د ٥١٥٤، ت ٢٥٠٠، تحفة: ١٥٢٧٢]. [النسخ] "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ". "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا مَعْمَرٌ".
- هو ابن يوسف، "ك" (٢٢/ ١١).
- ابن عبد الرحمن بن عوف، "ع" (١٥/ ٢٧٢).
- صلة الرحم هي: تشريك ذوي القرابات في الخيرات، "ك" (٢٢/ ١١).
- قوله: (فليصل رحمه) اختلف في حد الرحم التي يجب صلتها، فقيل: كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه، وجَوَّزَ ذلك في بنات الأعمام والأخوال. وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره، ويدل له قوله - ﷺ -: "أدناك"، "قس" (١٣/ ١٧٠ - ١٧١).