Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ 2: رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ -ﷺ- فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا 3، وَاضِعًا 4 إِحْدَى رِجْلَيهِ عَلَى الأُخْرَى. [راجع: ٤٧٥]. وَالْعُدْوَانِ﴾. إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [لمجادلة: ٩]. وَقَوْلُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: ١٢].
- ابن عيينة.
- عبد الله بن زيد الأنصاري.
- حال؛ لأنّ "رأيت" من رؤية البصر.
- حال أيضًا، إما مترادفة أو متداخلة.
- كذا في الأصل، وفي "عمدة القاري": "إذا تناجيتم فلا تتشبهوا بأولئك في تناجيهم بالشر وتناجوا". فاشتد ذلك على أصحاب النبي -ﷺ- فنزلت الرخصة. وقال مجاهد: نهوا عن مناجاة النبي -ﷺ- حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي ﵁ قدم دينارًا فتصدق به فنزلت الرخصة ونسخت الصدقة. وعن مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. وعن الكلبي: ما كانت إلا ساعة من نهار، "ع" (١٥/ ٣٩٧). والأمر بتقديم الصدقة على النجوى كان للوجوب فنسخ، وقال بعض الأصوليين: الوجوب إذا نسخ بقي الندب، "ك" (٢٢/ ١١٥).