Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ 1، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ -ﷺ- عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ 2 فَقَالَ: "مَهْيَمْ -أو: مَهْ-"، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: "بَارَكَ اللهُ لَكَ 3 4 أَوْلِمْ 5 وَلَوْ بِشَاةٍ". [راجع: ٢٠٤٩، أخرجه: م ١٤٢٧، ت ١٠٩٤، س ٣٣٧٢، ق ١٩٠٧، تحفة: ٢٨٨].
- البناني.
- قوله: (صفرة) أي: من الطيب الذي استعمله عند الزفاف. قوله: "مهيم" بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره ميم، أي: ما حالك؟ وما شأنك؟ قوله: "أو مه" وهو شك من الراوي، و"ما" استفهامية قلب ألفها هاء. قوله: "على وزن نواة" وهي خمسة دراهم وزنًا من الذهب وهي ثلاثة مثاقيل ونصف، وفي "التوضيح" (٢٩/ ٣٣٢): وفي الحديث ردّ على أبي حنيفة الذي لا يجوز الصداقُ عنده بأقل من عشرة فى دراهم، قلت: سبحان الله، ما هذا الفهم؟! فإن وزن خمسة دراهم من الذهب أكثر من عشرة دراهم، "ع" (١٥/ ٤٧٣).
- هذا محل المطابقة.
- قد مضى الحديث (برقم: ٢٠٤٩ و٥١٥٥).
- أمر من الإيلام: اتخاذ الوليمة.