Translation coming soon إن شاء الله
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: "وَاللهِ لَأَنْ 2 يَلِجَّ 3 4 أَحَدُكُمْ [النسخ] "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في هـ، ذ: "وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ". بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ 1 لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ". [طرفه: ٦٦٢٦، أخرجه: م ١٦٥٥، تحفة: ١٤٧١٢].
- بفتح اللام وهي اللام المؤكدة للقسم، و"يلجّ" بكسر اللام ويجوز فتحها بعدها جيم، من اللجاج، وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطؤه، وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقًا، يقال: لججت ألج بكسر الجيم في الماضي وفتحها في المضارع، ويجوز العكس، "ف" (١١/ ٥١٩).
- منه تؤخذ المطابقة، "ع" (١٥/ ٦٨٣).
- قوله: (لأن يلج) بفتح اللام وكسرها، أي: يصر ويقيم عليه ولا يتحلل منه بالكفارة، و"آثم" بلفظ أفعل التفضيل. فإن قلت: هذا يشعر بأن إعطاء الكفارة فيه إثم؛ لأن الصيغة تقتضي الاشتراك؟ قلت: نفس الحنث فيه إثم؛ لأنه يستلزم عدم تعظيم اسم الله تعالى، وبين إعطاء الكفارة وبينه ملازمةٌ عادةً. قال النووي: بني الكلام على توهم الحالف، فإنه يتوهم أن عليه إثمًا في الحنث، ولهذا يلج في عدم التحلل بالكفارة، فقال -ﷺ- في اللجاج أكثر -لو ثبت-: الإثم، ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه، ولا يكون في الحنث معصية فينبغي له أن يحنث ويكفّر، فإن قال: لا أحنث وأخاف الإثم فيه؛ فهو مخطئ، بل استمراره في إدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث، ولا بد من تنزيله على ما إذا لم يكن الحنث معصية، إذ لا يجوز الحنث في المعاصي، "ك" (٢٣/ ٩٣).
- أي: أشد إثمًا للحالف، "قس" (١٤/ ٤٦).