Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ 3، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ 4 قَالَ: زَعَمَ 5 عَطَاءٌ 6: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: [النسخ] "طَعَامًا" كذا في نـ، ولغيره: "طَعَامَهُ". " ﴿مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ " زاد بعده في نـ: " ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ "، وفي نـ: "إِلَى قَولهِ: ﴿تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ ". سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ 1: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زينَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، ويَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيتُ 2 أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتُنَا 3 دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - ﷺ - فلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا 4 فَقَالَتْ ذَلِكَ لَه، فَقَالَ: "لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا، عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ 5 ". فَنَزَلَتْ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إِلَى قَولِهِ: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ [التحريم: ١ - ٤] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ 1، ﴿وَإِذْ أَسَرَّ (٢) النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحريم: ٣]، لِقَوْلِهِ 3: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا". [راجع: ٤٩١٢]. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى 4 عَنْ هِشَامٍ: "وَلَنْ أَعُودَ لَه، وَقَدْ حَلَفْت، فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا".
- ابن محمد، "ع" (١٥/ ٧٣٦).
- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، "ع" (١٥/ ٧٣٦).
- أي: قال، "ع" (١٥/ ٧٣٦).
- ابن أبي رباح، "ع" (١٥/ ٧٣٦). الأولى، وحمل بعض المتأخرين النهي على النذر اللجاج، واستحب نذر التبرر، "ع" (١٥/ ٧٣٧).
- أي: تقول، "ك" (٢٣/ ١٣٠).
- أي: أوصَتْ إحدانا الأخرى، أوصاه: عَهِد إليه، "قاموس" (ص: ١٢٣٢).
- قوله: (أيَّتنا) بالتاء لغة، والمشهور "أينا" لقوله: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤]. و"المغافير" جمع المغفور بضم الميم وبالمعجمة والفاء والراء، وهو: نوع من الصمغ يتحلب عن بعض الشجر حلو كالعسل وله رائحة كريهة، ويقال أيضًا: مغاثير بالمثلثة. وكان - ﷺ - يكره أن توجد منه الرائحة لأجل مناجاة الملائكة، فحرم على نفسه بظن صدقهما، وأكثر أهل التفسير على أن الآية نزلت في تحريم مارية القبطية جارية رسول الله - ﷺ -. فإن قلت: كيف جاز على أزواج النبي - ﷺ - أمثال ذلك؟ قلت: هو من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء. أو هو صغيرة معفو عنها. فإن قلت: تقدم في "كتاب الطلاق" أنه - ﷺ - شرب في بيت حفصة، والمتظاهرات هن عائشة وسودة وزينب (^١)، قلت: لعل الشرب كان مرتين، "ك" (٢٣/ ١٣٠). ومرَّ بيان الاختلاف في سبب نزول الآية الأولى (برقم: ٤٩١٢). ومرَّ الحديث أيضًا (برقم: ٥٢٦٧).
- قال ابن حجر: لم أقف على تعيينها، ويحتمل أن تكون حفصة، "قس" (١٤/ ١٢١).
- أي: قال: والله لا أعود، فلذلك كفّره، "ع" (١٥/ ٧٣٧).
- كذا في "الكرماني"، والصواب: "وصفية"، انظر "صحيح البخاري" (ح: ٥٢٦٨).
- أي: الخطاب لعائشة وحفصة - رضي الله تعالى عنهما -، "ع" (١٥/ ٧٣٧).
- قوله: (وإذ أسر …) الآية، قلت: إنه يشكل هذا السياق على من لم يمارس طريقة البخاري في الاختصار، وذلك أن الحديث في الأصل مطول، فلما أراد اختصاره هنا اقتصر منه على الكلمات التي تتعلق باليمين من الآيات، فلما ذكر ﴿إِنْ تَتُوبَا﴾ فسرهما بعائشة وحفصة، ولما ذكر "أَسَرَّ … حَدِيثًا" فسره بقوله: "بل شربت عسلًا"، "ف" (١١/ ٥٧٥).
- أي: الحديث المسَرُّ كان ذلك القول "ع" (١٥/ ٧٣٧).
- تقدم في "التفسير" (برقم: ٤٩١٢) بلفظ "حدثنا إبراهيم بن موسى … " إلخ، "ع" (١٥/ ٧٣٧).