Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 5 قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ [النسخ] "صَلِّي" في نـ: "صَلِّ". "عَنْهَا" في نـ: "عَلَيهَا". قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيُّ - ﷺ - فِي نَذْرٍ 1 كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَه، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً 2 بَعْدُ. [راجع ح: ٢٧٦١].
- الحكم بن نافع.
- قيل: كان نذرها صيامًا، وقيل: صدقة، وقيل: نذرًا مطلقًا، أو كان معينًا عند سعد، "قس" (١٤/ ١٢٨).
- قوله: (فكانت سُنَّة) أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية، وهو أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا، كذا قاله في "الفتح" (١١/ ٥٨٤) تبعًا "للكواكب" (٢٣/ ١٣٤). قال العيني (١٥/ ٧٤٣): معنى التركيب ليس كذلك، وإنما معناه: فكانت فتوى النبي - ﷺ - سُنَّة يعمل بها بعد إفتائه - ﷺ - بذلك، والضمير في كانت يرجع إلى الفتوى بدليل قوله: "فأفتاه"، "قس" (١٤/ ١٢٨).