Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ 4، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسمِ 5، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْه، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ 6 فَلَا يَعْصِهِ". [راجع: ٦٦٩٦]. [النسخ] "وَفِي مَعْصِيَةٍ" في سـ، نـ: "وَلَا فِي مَعْصِيَةٍ".
- هو: الضحاك بن مخلد البصري، "ع" (١٥/ ٧٤٤).
- هو: ابن محمد بن أبي بكر ﵁.
- قوله: (ومن نذر أن يعصيه …) إلخ، مطابقته للجزء الثاني من الترجمة، ولا مدخل له في النذر فيما لا يملك. وقال الكرماني (٢٣/ ١٣٦) ما ملخصه: إن ما لا يملك مثل النذر بإعتاق عبد فلان. واتفقوا على جواز النذر في الذمة بما لا يملك كإعتاق عبد، ولم يملك شيئًا، انتهى. وقال غيره: تلقى البخاري عدم لزوم النذر فيما لا يملكه من عدم لزومه في المعصية، لأن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير وهو معصية، انتهى. قلت: كل منهما لم يذكر شيئًا فيه كفاية للمقصود، وغاية ما في الباب أنهما تكلفا في بيان وجه المطابقة بين الترجمة والحديث الأول ولم يجيبا عما قاله ابن بطال: ولا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملك، وهو ظاهر، "ع" (١٥/ ٧٤٤).