Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ 1 قَالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ 2، عَنِ الأَعْرَجِ 3، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قالَ: "لَا يَقْتَسِمْ 4 [النسخ] "فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا" في نـ: "فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا". "حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ". "لَا يَقْتَسِمْ" كذا في هـ، ذ، ولهما أيضًا: "لَا تَقتَسِمْ"، وفي أخرى لهما: "لَا تَقْسِمْ". وَرَثَتِي دِيثَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي 1 وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ". [راجع ح: ٢٧٧٦].
- ابن أبي أوسى، "ع" (١٦/ ١٠).
- عبد الله بن ذكوان "ع" (١٦/ ١٠).
- عبد الرحمن بن هرمز، "ع" (١٦/ ١٠).
- "لا تقتسم" كذا لأبي ذر عن [غير] الكشميهني، وللباقين: "لا تقسم" بحذف التاء الثانية، قال ابن التين: الرواية في "الموطأ" وكذا قرأته [في] "البخاري" برفع الميم على أنه خبر، والمعنى ليس يقسم، ورواه بعضهم بالجزم، وكأنه نهاهم إن خلف شيئًا لا يقسم بعده، ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم في "الوصايا" [برقم: ٢٧٣٩] من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي: "ما ترك رسول الله - ﷺ - دينارًا ولا درهمًا"، ويحتمل أن يكون الخبر بمعنى النهي فيتحد معنى الروايتين، ويستفاد من رواية الرفع أنه لا يخلف شيئًا مما جرت العادة بقسمته كالذهب والفضة، وأن الذي يخلفه من غيرهما لا يقسم أيضًا بطريق الإرث بل تقسم منافعه لمن ذكر. قوله: "ورثتي" أي: بالقوة لو كنت ممن يورث، أو المراد: لا يقسم مال تركته لجهة الإرث. فأتى بلفظ الإرث ليكون الحكم معللًا بما به الاشتقاق وهو الإرث، فالمنفي اقتسامهم بالإرث عنه - ﷺ -، قاله السبكي الكبير، "ف" (١٢/ ٧).
- قوله: (نفقة نسائي …) إلخ، يريد أنه يؤخذ نفقة نسائه لأنهن محبوسات عنده محرمات على غيره بنص القرآن. قوله: "ومؤنة عاملي" قيل: هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها، وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل للنبي - ﷺ - ونائب عنه في أمته، وقيل: خادمه ﵊، وقيل: حافر قبره، وقيل: الأجير، "ع" (١٦/ ١٠). ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة [والعامل بالمؤنة] وهل بينهما مغايرة؟ وقد أجاب عنه السبكي الكبير بأن المؤنة في اللغة: القيام بالكفاية، والإنفاق: بذل القوت. قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة، والسر في التخصيص المذكور: الإشارة إلى أن أزواجه - ﷺ - لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بد لهن من القوت، فاقتصر على ما يدلى عليه، والعامل لما كان في صورة الأجير يحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدلى عليه، انتهى، "ف" (١٢/ ٨).