Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً 2، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ 3، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ 4 ". [راجع: ٢٢٩٨، أخرجه: م ١٦١٩، تحفة: ١٥٣١٦].
- أي: ابن المبارك المروزي "ع" (١٦/ ١١).
- أي: ما يفي بدَينه، "ع" (١٦/ ١٢)، "ك" (٢٣/ ١٥٦).
- قوله: (فعلينا قضاؤه) أي قضاء دينه، وقضاء دَين المعسر كان من خصائصه - ﷺ -، وذلك كان من خالص ماله، وقيل: من بيت المال. وفيه: أنه قائم بمصالح الأمة حيًّا وميتًا، ووفي أمرهم في الحالين، "ك" (٢٣/ ١٥٩).
- هذا محل مطابقته للترجمة؛ لأن ورثته أهله. التذكير على التأنيث، يعني: إن كان مع البنات أخ لهن وكان معهم غيرهم ممن له فرض مسمى كالأم مثلًا، كما لو مات عن بنات وابن وأم، يبدأ بالأم فتعطى فريضتها، وما بقي فهو بين البنات والابن، وذلك لأن العصبة من يرث الباقي من الفرائض، فلا بد من الابتداء بأصحابها، "ك" (٢٣/ ١٥٩)، "ع" (١٦/ ١٣).