Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنِ الْحَكَمِ 4، عَنْ إِبْرَاهِيمَ 5، عَنِ الأَسْوَدِ 1، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "اشْتَرِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَأُهْدِيَ لَهَا فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ". قَالَ الْحَكَمُ 2: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا. [راجع ح: ٤٥٦، أخرجه: س ٢٦١٤، تحفة: ١٥٩٣٠].
- ابن عتيبة، "ع" (١٦/ ٣٥).
- النخعي. وأحمد وإسحاق وأبو ثور: ولاؤه لمعتقه، واحتجوا بحديث الباب. وقال طائفة: ميراثه للمسلمين، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وروي أيضًا عن عمر بن عبد العزيز وربيعة وأبي الزناد. وقال [الزهري]: يوالي المعتق سائبته من شاء، فمن مات ولم يوال فولاؤه للمسلمين، "ع" (١٦/ ٣٦).
- ابن يزيد، "ع" (١٦/ ٣٥).
- قوله: (قال الحكم …) إلخ، هو موصول إلى الحكم بالإسناد المذكور. ووقع في رواية الإسماعيلي من رواية أبي الوليد عن شعبة مدرجًا في الحديث، ولم يقل ذلك الحكم من قبل نفسه، فسيأتي في الباب الذي يليه أن الأسود قاله أيضًا، فهو سلف الحكم فيه. قوله: "مرسل" أي ليس بمسند إلى عائشة صاحبة الحديث، "ف" (١٢/ ٤٠).