Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 4، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ 5 وَعَنْ هِبَتِهِ. [راجع: ٢٥٣٥، أخرجه: م ١٥٠٦، ت ١٢٣٦، س في الكبرى ٦٤١٦، ق ٢٧٤٧، تحفة: ٧١٥٠]. [النسخ] "لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" في ذ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا". "فَعَلَيهِ" في نـ: "عَلَيهِ".
- هو: الفضل بن دكين.
- الثوري.
- قوله: (عن بيع الولاء) بفتح الواو وبالمد، وهو حق إرث المعتق من العتيق، وذلك لأنه غير مقدور التسليم ونحوه، "ك" (٢٣/ ١٧٢). ومطابقته للترجمة: من حيث إن في هذا الحديث قد صرح بالنهي عن بيع الولاء وهبته، فيؤخذ منه عدم اعتبار الإذن فيه مجانًا وبلا منة أولى. فإن قلت: روي أن امرأة أعتقت عبدًا ووهبت ولاءه لعبد الرحمن بن أبي بكر، فأجازه عثمان ﵁، وعن الشعبي وقتادة وابن المسيب نحوه؟ قلت: حديث الباب يرد عليهم. وقيل: بيع الولاء وهبته منسوخان بحديث الباب، ويحتمل أن الحديث ما بلغ هؤلاء، "عيني" (١٦/ ٣٨ - ٣٩).