Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمَانَ 3 قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ 4، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ 5، عَنْ عُروَةَ 6، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ 7 [النسخ] "ويتْرُكُونَ عَلَى الشَّرِيفِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "ويتْرُكُونَ الشَّرِيفَ". "لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ" في سفـ، سـ، حـ، ذ: "لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ"، وفي نـ: "لَوْ فَعَلتْ فَاطِمَةُ". "اللَّيْثُ" في نـ: "لَيثٌ". الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ 1، قَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ 2 رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَمَنْ يَجْتَرِئُ 3 عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ حِبُّ 4 رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟! ". ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبلَكُمْ، أَنَّهُم كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوه، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِم أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحُدُودَ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ 5 سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّد يَدَهَا". [راجع ح: ٢٦٤٨، أخرجه: م ١٦٨٨، د ٤٣٧٣، ت ١٤٣٠، س ٤٨٩٩، ق ٢٥٤٧، تحفة: ١٦٥٧٨].
- البزّار، "ع" (١٦/ ٦٨)، "ك" (٢٣/ ١٨٩).
- ابن سعد.
- محمد بن مسلم، "ع".
- ابن الزبير، "ع".
- أي: صيّرتْهم في هموم بسبب ما وقع منها، "ع" (١٦/ ٦٩). خلاف كثير، فقالت الظاهرية: تقطع في القليل والكثير، ولا نصاب له، وعند الحنفية: عشرة دراهم، وعند الشافعي: ربع دينار، وعند مالك: قدر ثلاثة دراهم، كذا في "العيني" (١٦/ ٧٠). قوله: "وقطع علي من الكف" وقال بعضهم: "من المرفق"، وقيل: "من المنكب"، "ك" (٢٣/ ١٨٩). [انظر "بذل المجهود" (١٢/ ٤٥٢) و"أوجز المسالك" (١٢/ ٣٩٦)].
- قوله: (سرقت) زاد يونس في روايته: "في عهد رسول الله - ﷺ - في غزوة الفتح" وبين ابن ماجه في روايته أن المسروق القطيفة من بيت رسول الله - ﷺ -، ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حُلِيًّا، ويمكن أن يجمع بأن سرقة الحلي كان في القطيفة، "ع" (١٦/ ٦٩).
- أي: من يشفع عنده فيها أن لا تقطع، إما عفوًا وإما فداءً، "ع" (١٦/ ٩٦).
- أي: يتجاسر بطريق الإدلال، "ك" (٢٣/ ١٨٩).
- بالكسر: المحبوب، "ك" (٢٣/ ١٨٩).
- ﷺ.