Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي 2 قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ 3، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، [النسخ] "﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ " زاد في نـ: " ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ ". "الآية" في سفـ: "إِلَى قَولِهِ: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ". عَنْ مَسْرُوقٍ 1، عَنْ عَبدِ اللَّهِ 2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ 3، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ 4 التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ". [أخرجه: م ١٦٧٦، د ٤٣٥٢، ت ١٤٠٢، س ٤٠١٦، ق ٢٥٣٤، تحفة: ٩٥٦٧]. [النسخ] "الْمُفَارِقُ لِدِينِهِ" كذا في هـ، صـ، ذ، وفي س، سفـ، حـ: "وَالمَارِقُ لِدِينِهِ"، وللباقي: "وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ". "لِدِينِهِ" في نـ: "مِنْ دِينِهِ". "التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ" في عسـ، ذ: "التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ".
- حفص بن غياث، "ع" (١٦/ ١٤٨).
- سليمان، "ع" (١٦/ ١٤٨). تاركه يمنع من الطعام والشراب؛ لأن الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد بوجوبه، انتهى. قلت: في كل ما قاله نظر، أما قوله في الصلاة: لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام، فإنه غير موجه لأن الإسلام هو الدين، والأعمال غير داخلة فيه، لأن الله ﷿ عطف الأعمال على الإيمان في سورة العصر، والمعطوف غير المعطوف عليه، ولهذا استشكل إمام الحرمين قتل تارك الصلاة من مذهب الشافعي، واختار المزني أنه لا يقتل. واستدل الحافظ أبو الحسن المالكي بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل إذا كان تكاسلًا من غير جحد. وأما قول الكرماني بأن الزكاة يأخذها الإمام قهرًا، ففيه خلاف مشهور فلا تقوم به حجة. وأما قوله: لأنه يعتقد بوجوبه أي: لأن تارك الصوم يعتقد بوجوبه، فيرد عليه: أن تارك الصلاة أيضًا يعتقد بوجوبها، هكذا في "العيني" (١٦/ ١٤٩).
- ابن الأجدع، "ع" (١٦/ ١٤٨).
- ابن مسعود، "ع" (١٦/ ١٤٨).
- أي: تقتل النفس التي قتلت عمدًا بغير حق بمقابلة النفس المقتولة، "ع" (١٦/ ١٤٨).
- قوله: (المفارق لدينه) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني، وللباقين: "والمارق من الدين"، لكن عند النسفي والسرخسي والمستملي: "والمارق لدينه"، "ف" (١٢/ ٢٠١). قال الطيبي: هو التارك لدينه، من المروق، وهو الخروج. قال شيخنا في "شرح الترمذي": هو المرتد، وقد أجمع العلماء على قتل الرجل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام وأصر على الكفر، واختلفوا في قتل المرتدة، فجعلها أكثر العلماء كالرجل المرتد، وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرتدة لعموم قوله: "نهى عن قتل النساء والصبيان". قوله: "التارك للجماعة" قيد به للإشعار بأن الدين المعتبر هو ما عليه الجماعة، وقال الكرماني: فإن قلت: الشافعي يقتل بترك الصلاة؟ قلت: لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام، يعني: الأعمال، ثم قال: لم لا يقتل تارك الزكاة والصوم؟ وأجاب بأن الزكاة يأخذها الإمام قهرًا، وأما الصوم فقيل: