Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 2، عَنْ عَمْرٍو 3، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ 4، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: [النسخ] "كانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ" في نـ: "كَانَتْ 5 فِي بَنِي إِسرَائِيلَ". "وَلَم تكنْ" في نـ: "وَلَم يَكُنْ". "فَقَالَ اللَّهُ" في نـ: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ". ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ: أَنْ يِقْبَلَ 1 الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ. قَالَ: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 2: أَنْ يُطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ ويُؤَدِّيَ 3 بِإِحْسَانٍ. [راجع: ٤٤٩٨].
- ابن عيينة، "ع" (١٦/ ١٥٢).
- ابن دينار، "ع" (١٦/ ١٥٢).
- مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن لولي القتيل ترك القصاص والرضا بالدية؛ فإن الاختيار في أخذ الدية أو القصاص راجع إلى أولياء القتيل، ولا يشترط في ذلك رضا القاتل، "ع" (١٦/ ١٥٢).
- قال في "الفتح": أنث "كانت" باعتبار معنى القصاص، وهو المماثلة والمساواة، وقال العيني: باعتبار معنى المقاصة، "قس" (١٤/ ٣٤١).
- أي: ولي القتيل، أي يترك له دمه، ويرضى منه بالدية، "ع" (١٦/ ١٥٣).
- أي: في المطالبة بالدية من القاتل، "ع" (١٦/ ١٥٣).
- أي: القاتل، "ع" (١٦/ ١٥٣).