Translation coming soon إن شاء الله
وَقَالَ اللَّيْثُ 5: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ 6 وَقَعَ 7 عَلَى وَليدَةٍ 8 [النسخ] "فَهُمْ" في نـ: "فَهُوَ". "فِي ذَلِكَ" كذا في ذ، وفي نـ: "بِذَلِكَ". "بِنْتَ" كذا في ذ، وفي نـ: "ابنةَ". مِنَ الْخُمْسِ 1، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا 2، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاه، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ 3 فِي الأَمَةِ الْبكْرِ يَفْتَرِعُهَا 4 الْحُرُّ: يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ ثَمَنِهَا 5، ويُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ [النسخ] "وَقَالَ الزُّهْرِيُّ" ثبتت الواو في نـ. "ثَمَنِهَا" كذا في ذ، صـ، عسـ، قتـ، وفي نـ: "قِيمَتِهَا". فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ 1، وَلَكِنْ عَلَيهِ حَدٌّ. [تحفة: ١٠٦٧٧].
- تعليق، "ع" (١٦/ ٢٣٣).
- بكسر الهمزة، أي: من مال الخليفة، وهو عمر ﵁، ع" (١٦/ ٢٣٣)، "قس" (١٤/ ٤٣٥).
- أي: زنا بها، "ع" (١٦/ ٢٣٣).
- لم أقف على اسم واحد منهما، "ف" (١٢/ ٣٢٢). عليها الحد فلا صداق لها، وهو قول الكوفيين، "ع" (١٦/ ٢٣٣).
- أي: خمس الغنيمة، "ع" (١٦/ ٢٣٣).
- قوله: (اقتضها) بالقاف والمعجمة، أي: أزال بكارتها، والقضة بكسر القاف: عذرة الجارية، وقض اللؤلؤة: ثقبها، والافتضاض بالفاء أيضًا بمعناه. "ونفاه" أي: من البلد أي: غَرَّبه نصف سنة؛ لأن حده نصف حد الحر في الجلد والتعزير كليهما، "ك" (٢٤/ ٦٨)، "ع" (١٦/ ٢٣٣)، ومرَّ البحث عن التغريب (برقم: ٦٦٣٣، ٦٦٣٤).
- محمد بن مسلم، "ع" (١٦/ ٢٣٣).
- قوله: (يفترعها) بالفاء والراء والمهملة، أي: يفتضها، "والحكم" بفتحتين: الحاكم القاضي بموجب الافتراع. "والعذراء" البكر، وذلك أي: الافتراع أي: موجبه ومقتضاه، "بقدر قيمتها"، أي: بنسبة، يعني: يأخذ الحاكم من الرجل المفترع من أجل الأمة البكر دية الافتراع بنسبة قيمتها أي: أرش النقص، وهو التفاوت بين كونها بكرًا وثيبًا. و"يقيم" إما بمعنى يقوم، وإما من قامت الأمة مائة دينار إذا بلغت قيمتها. فإن قلت: ما فائدة: "ويجلد"، ومعلوم أنه لا أقل من الجلد إن لم يكن رجم؟ قلت: لبيان أن العقل لا يمنع العفو، "ك" (٢٤/ ٦٨ - ٦٩)،"ع" (١٦/ ٢٣٣).
- قوله: (بقدر ثمنها) اختلفوا في وجوب الصداق لها، فقال عطاء والزهري: نعم، وهو قول مالك وإسحاق وأبي ثور. وقال الشعبي: إذا أقيم
- أي: غرامة، "ع" (١٦/ ٢٣٣).