Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيلٍ 5، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ 6 بْنِ عُبَيْدِ اللهِ 7: أَنَّ أَعْرَابِيًّا 8 جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ثَائِرَ الرَّأْسِ 9 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي [النسخ] "حَدَّثَنَا أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبِي". "حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ" في ذ: "حَدَّثَنَا ثُمَامَة". مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيئًا". قَالَ: أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَام؟ قَالَ: "شَهْرُ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا". قَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِشَرَائِعِ الإِسْلَامِ 1. قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ 2، أُدْخِلَ 3 الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ 4: فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ: [النسخ] "قَالَ: أَخْبِرْنِي" في نـ: "فَقَالَ: أَخْبِرْنِي". "مَاذَا فَرَضَ" في نـ: "بِمَا فَرَضَ". "مَا فَرَضَ" في نـ: "بَمَا فَرَضَ". "بِشَرَائِعِ" كذا في ذ، وفي نـ: "شَرَائِعَ". "أُدْخِلَ" في نـ: "أَوْ دَخَلَ"، وفي هـ، نـ: "وأدْخِلَ". حِقَّتَانِ 1، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا، أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ: فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. [راجع: ٤٦].
- تصغير سهل، اسمه نافع بن مالك، "ع" (١٦/ ٢٤١).
- أحد العشرة المبشرة بالجنة، قتله مروان بن الحكم يوم الجمل، "ع" (١٦/ ٢٤١).
- مصغرًا، "ع" (١٦/ ٢٤١).
- اسمه ضمام بن ثعلبة أو غيره، "قس" (١٤/ ٤٤٤).
- مطابقته للترجمة لا يتأتى إلا بالتعسف، "ع" (١٦/ ٢٤١). إذا نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لم تضره النية، لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول، ولا يتوجه إليه معنى قوله - ﷺ -: "خشية الصدقة" إلا حينئذ، وقد قام الإجماع على جواز التصرف قبل دخول الحول كيف شاء، وهو قول الشافعي أيضًا (^١) - قلت: الشافعي وإن قال: لا زكاة عليه لكن لا يقول: لا شيء عليه، لأنه يلومه على هذه النية، "ك" (٢٤/ ٧٥). قال المذنب: فأي دليل على أبي حنيفة لا يلومه، "مجمع البحار" (١/ ١٩٤) -، فكيف يريد بقوله: "بعض الناس" أبا حنيفة على الخصوص؟ وقيل: أراد به أبا يوسف رحمه الله تعالى، فإنه قال: في عشرين ومائة بعير إلخ، وقال: لا شيء عليه لأنه امتناع عن الوجوب لا إسقاط الواجب، وقال محمد: يكره لما فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجوب سببه، وهو النصاب، "ع" (١٦/ ٢٤١). [انظر "فتح الباري" (١٢/ ٣٣١)].
- أي: واجبات الزكاة وغيرها، "ع" (١٦/ ٢٤١)، "ك" (٢٤/ ٧٥).
- قوله: (أفلح إن صدق) قال الكرماني: فإن قلت: مفهوم الشرط يوجب أنه إن تطوع لا يفلح؟ قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم مفهوم الموافقة، وها هنا مفهوم الموافقة ثابت، إذ من تطوع يفلح بالطريق الأولى، "ع" (١٦/ ٢٤١).
- بلفظ المجهول من الإدخال، وفي بعضها: "وأدخل" بواو العطف، "ك" (٢٤/ ٧٥).
- قوله: (وقال بعض الناس …) إلخ، قيل: أراد بـ "بعض الناس" أبا حنيفة والتشنيع عليه؛ لأن مذهب البخاري: أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإثم ذلك عليه، وأبو حنيفة ﵀ يقول:
- الحقة: هي التي تمت لها ثلاث سنين، فتستحق الحمل والركوب، "ك" (٢٤/ ٧٥).
- قوله: "فإن أهلكها … " إلخ، في "اللامع" (١٠/ ٢٥٩ - ٢٦٠): الفرار عن وجوب الزكاة إن كان للبخل واتباع هوى النفس فنحن أيضًا نشنع هذه الحيلة وتعليمها، وإن كان لأمر حسن بأن يفترض على رجل حج وكان عنده نصاب تم عليه الحول إلا يومًا وكان النصاب بحيث لو أدى عنه الزكاة لا يفي بحجة … إلخ، فجاز له أن يحتال مثل هذه الحيلة ولا بأس بتعليمها الناس. وفي "اللامع" (١٠/ ٢٦١) أيضًا: قال الشافعي والأصحاب: إذا باع فرارًا قبل انقضاء الحول فلا زكاة عندنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك وأحمد: إذا أتلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه فرارًا لزمته الزكاة، انتهى.