Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 4 قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ 5، [النسخ] "يُكمِّلَ" في نـ: "يُكمِّلَ لَهَا". "أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا شُعَيبٌ". عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا (١) فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]. قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ 2 وَليِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ تتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى 3 مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا 4 عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا 5 لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بعْدُ 6، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ (٧)﴾ [النساء: ١٢٧] فَذَكَرَ الْحَدِيثَ 8. [راجع: ٢٤٩٤، تحفة: ١٦٤٧٤]. [النسخ] "كَانَ عُرْوَةُ" في نـ: "قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ". " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ " في نـ: "فَإِنْ خِفْتُمْ". "يُرِيدُ" في نـ: "فَيُرِيدُ".
- الحكم بن نافع، "ع" (١٦/ ٢٤٦).
- ابن أبي حمزة، "ع" (١٦/ ٢٤٦). منه ظاهر ليكون بمنزلة الإبراء عن الجارية، وأما الخبث ففي طريقته بالقيمة، وهو شيء آخر، ولهذا يطيب التصرف في القيمة للمغصوب منه، فكما يتصرف هو في القيمة بعد الرضاء بها، كذلك الغاصب، وإلا يلزم ثبوت ملك المغصوب منه في البدل والمبدل منه بعد الرضاء، وعدم ثبوت ملك الغاصب في شيء منهما بعد ما كان كل من الغاصب والمغصوب منه مالكًا لواحد واحد منهما. وبالجملة: إن غصب مال الغير بدون رضاه شر محض، وأما الحيلة فنوعان مختلفان، فإنه فرق بين الحيلة لدفع الشر وبين الحيلة للشر، فالأولى نظير التورية، والثانية نظير الخداع، واعلم أنه قال أكثر علماء الحنفية: الواجب على الغاصب ردُّ العين ما دام قائمًا، وهو الموجب الأصلي، ورد القيمة مخلص خلفًا، "خ".
- مرَّ الحديث (برقم: ٥٠٦٤، ٥٠٩٢، ٥١٤٠).
- بفتح الحاء المهملة وكسرها، "ع" (١٦/ ٢٤٦).
- أي: أقل من مهر مثل أقاربها، "ع" (١٦/ ٢٤٦).
- أي: على صيغة المجهول، "ع" (١٦/ ٢٤٦).
- بضم الياء من الإقساط، وهو العدل، "ع" (١٦/ ٢٤٦).
- أي: بعد قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ …﴾ إلخ، كما مرَّ (برقم: ٥٠٩٢).
- الآية بتمامها: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (١٢٧)﴾ [النساء: ١٢٧].
- قوله: (فذكر الحديث) أي: باقي الحديث وتتمته، وهي: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها، وإذا كانت مرغوبًا عنها في قلة المال والجمال تركوها، وأخذوا غيرها من النساء. قلت: فكما يتركونها ويرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ولعطوها حقها الأوفى من الصداق، "ع" (١٦/ ٢٤٦).