Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ 7 قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ [النسخ] "إِذَا سَمِعْتُم" في نـ: "إِذَا سَمِعْتُم بِهِ". "عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ" في نـ: "عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ". قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زيدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - ذكَرَ الْوَجَعَ 1 فَقَالَ: "رُجْزٌ 2 - أَوْ 3 عَذَابٌ - عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَتَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَتَأْتِي الأُخْرَى 4، فَمَنْ سَمِعَ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدَمَنَّ عَلَيهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ". [راجع: ٣٤٧٣، تحفة: ٩٢].
- الحكم بن نافع، "ع" (١٦/ ٢٥٤). الموانع، وهي المذكورة في موضعها، واستدل في جواز الرجوع بقوله - ﷺ -: "الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها" - أي: لم يعوض، "خ" -، رواه أبو هريرة وابن عباس. وأما حديث ابن عمر فأخرجه الحاكم من حديث سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فكيف يحل أن يقال في حق هذا الإمام الذي علمه وزهده لا يحيط بهما الواصفون: إنه خالف الرسول - ﷺ -؟ وكيف خالفه؟ وقد احتج بأحاديث هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكبار؟ وأما الحديث الذي احتج به مخالفوه وهو ما رواه الشيخان الذي يأتي الآن، الذي رواه أيضًا الجماعة [غير الترمذي] عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي - ﷺ -، قال: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" فلم ينكره أبو حنيفة بل عمل بالحديثين، فعمل بالحديث الأول في جواز الرجوع، وبالثاني في كراهته واستقباحه، لا في حرمة الرجوع كما زعموا، وقد شبه النبي - ﷺ - رجوعه بعود الكلب في قيئه، وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة، وهو يقول بأنه مستقبح! ولقائل أن يقول للقائل الذي قال: إن أبا حنيفة خالف رسول الله - ﷺ -: أنت أيضًا خالفت الرسول - ﷺ - في الحديث - الذي يحتج به أبو حنيفة ﵀، كذا يفهم من "خ" - الذي يحتج به على عدم الرجوع لأن هذا الحديث يعم عدم الرجوع مطلقًا، سواء كان الذي يرجع منه أجنبيًا أو والدًا، "ع" (١٦/ ٢٥٥). وما روي أنه - ﷺ - قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، فلا ينافي مذهب أبي حنفية؛ لأن الرجوع فيها مكروه عنده، والحلال غير المكروه، "خ".
- أي: الطاعون، "ع" (١٦/ ٢٥٤)، "ك" (٢٤/ ٨٦).
- بكسر الراء وضمها: العذاب، "ع" (١٦/ ٢٥٤)، "ك" (٢٤/ ٨٧).
- شك من الراوي، "ع" (١٦/ ٢٥٤).
- أي: لا يكون دائمًا بل في بعض الأوقات، "ع" (١٦/ ٢٥٤)، "ك" (٢٤/ ٨٧).