Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ 5 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ 6، عَنْ عَمْرٍو 7، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ 8 أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ 9 [أطرافه: ٧٠١، ٧٠٥، ٧١١، ٦١٠٦، أخرجه: م ٤٦٥، تحفة: ٢٥٥٢]. [النسخ] "مَيْمُونَةَ" ثبت في عسـ، صـ، ذ. "وَأَقَامَنِي" كذا في عسـ، وفي نـ: "فَأَقَامَنِي". "وَصَلَّى" كذا في عسـ، سـ، ص، وفي هـ: "فَصَلَّى". "حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ" في صـ: "حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ".
- "مسلم" هو ابن إبراهيم الأزدي.
- "شعبة" المذكور قريبًا.
- "عمرو" ابن دينار المكي أبو محمد.
- الأنصاري، "قس" (٢/ ٣٩٢).
- قوله: (فيؤمّ قومه) مطابقته للترجمة من حيث إن هذا بعض الحديث عقيبه، والكل حديث واحد، وفيه: "فانصرف الرجل"، وفيه المطابقة، وفيه دليل لمن جوَّز اقتداء المفترض بالمتنفل، ومن منعه أجاب بأن صلاته مع النبي - ﷺ - غير الصلاة التي كان يصليها بقومه، وبأنه منسوخ، "عيني" (٤/ ٣٢٨ - ٣٣٣). قال ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ٣١٧ - ٣١٨): وروى الشافعي عن جابر: "كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله - ﷺ - العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع ولهم فريضة"، وأجيب بأن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي - ﷺ -، وشرط ذلك علمه، وجاز عدمه، يدلّ عليه ما رواه الإمام أحمد: عن سليم رجل من بني سلمة أتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله! إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة، فنخرج إليه فَيُطَوِّلُ علينا، فقال - ﷺ -: "يا معاذ لا تكن فَتَّانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن تُخَفِّفَ على قومك"، فشرع أحد الأمرين، فدلّ على أن المراد عدم الجمع ومنعه.