Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ حَرْبٍ 2 وَأَبُو النُّعْمَانِ 3 قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ 4، عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ 5. [راجع ح: ٧٠٠، أخرجه: م ٤٦٥، تحفة: ٢٥٠٤].
- "سليمان بن حرب" الواشحي.
- "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.
- "أيوب" هو السختياني.
- قوله: (ثم يأتي قومَه فيُصلِّي بهم) استدلّ به الشافعيّ على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهو ظاهر، وقال الطحاوي: لا حجة فيها لأنه لم يكن بأمره ولا تقريره، وقال أيضًا: يحتمل أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة تصلَّى مرتين ثم نُسخ، وروى حديث ابن عمر: "نهى أن تصلَّى فريضةٌ مرتين"، والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة، كذا قال ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ٣٧١ - ٣٧٢)، والعيني في "عمدة القاري شرح البخاري" (٤/ ٣٣٣)، والله ﷾ أعلم.