Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصورٍ قال: حدثنا عَبدُ الصَّمَدِ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِت الْبُنَانِيُّ قَالَ: سمعت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ 5؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ [النسخ] "مَا أَعْدَدْتَ" كذا في ذ، ولغيره: "مَا عَدَّدْتَ". "مَا أَعْدَدْتُ" في هـ، ذ: "مَا عَدَّدْتُ". "كَبِيرَ صِيَامٍ " في نـ: "كَثِيرَ صِيَامٍ"، وزاد قبله في نـ: "مِنْ]. "وَلَكِنِّي" في سـ، حـ، ذ: "وَلَكِنْ". "ابنُ مَنصُورٍ" ثبت في صـ، ذ. "حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ، كذا في صـ، ذ، وفي نـ: "أخبرنا عَبْدُ الصَّمَدِ". "قَالَ: سَمعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كذا في ذ، وفي نـ: "عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ". النَّبِيُّ - ﷺ - مَرَّ بِهَا وَهيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: "اتَّقِي اللَّهَ وَاصبِرِي". فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي 1، فَإِنَّكَ خِلْوٌ 2 مِنْ مُصِيبَتِي. قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ 3 فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -؟ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ! قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -. قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَليْهِ بَوَّابًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "إِنَّ الصَّبرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ" 4. [راجع: ١٢٥٢]. [النسخ] "قَالَ: فَجَاوَزَهَا" في نـ: "فقَالَ: فَجَاوَزَهَا". "إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ" في هـ: "إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى"، وفي هـ، ذ: "إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ الصَدْمَةِ".
- ابن عبد الوارث.
- غير منصرف، كناية عن أعلام إناث الأناسي، "ك" (٢٤/ ٢٠٢).
- أي: تنحّ عني وكفّ نفسك مني، "ك" (٢٤/ ٢٠٢).
- بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام أي: خال من همي، "ف" (١٣/ ١٣٢).
- هو الفضل بن عباس"ع" (١٦/ ٤٠٠).
- قوله: (عند أول صدمة) والصدمة إصابة الأمر، يعني: وقع في أول مرة منك التقصير. فإن قلت: كان له بوّاب مثل الغلام الذي كان على المشربة، وأذن لعمر في الدخول فيها بأمره - ﷺ -، وأبو موسى كان بوّابًا في البستان في حديث: "بشّره بالجنة". قلت: معناه: لم يكن له بوّاب راتب دائمًا في حجرته التي كانت مسكنًا له، أو لم يكن ذلك بتعيينه - ﷺ - بل باشرا ذلك بأنفسهما، "ك" (٢٤/ ٢٠٢). واختلف في مشروعية الحاجب للحاكم، فقال الشافعي وجماعة: ينبغي للحاكم أن لا يتخذ حاجبًا، وذهب آخرون إلى جوازه. وقال آخرون: بل يستحب ذلك لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشرير، "ع" (١٦/ ٤٠١).