Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ 1، عَنْ حَفْصَةَ 2، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ 3 قَالَتْ: بَايَعْنَا 4 النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَرَأَ عَلَيَّ ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ١٢] وَنَهَانَا عَن النِّيَاحَةِ، فَقَبَضتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ: فُلَانَةُ 5 أَسْعَدَتْنِي 6 وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا 7. [النسخ] "فَقَرَأَ عَلَيَّ" في هـ، ذ: "فَقَرَأَ عَلَينا". فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَذَهَبَتْ 1 ثُمَّ رَجَعَتْ 2، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ 3 إِلَّا أُمُّ سُلَيْمٍ 4 وَأُمُّ الْعَلَاءِ 5 وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ 6 أَبِي 7 سَبْرَةَ وَامْرَأةُ مُعَاذٍ. [راجع: ١٣٠٦، تحفة: ١٨١٢٠]. [النسخ] "ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ" في نـ: "بِنْتُ أَبِي سَبْرَةَ".
- السختياني.
- بنت سيرين، أخت محمد بن سيرين.
- قوله: (عن أم عطية) بفتح المهملة الأولى، اسمها نسيبة - مصغر النسبة بالنون والمهملة والموحدة - الأنصارية، وقيل: بفتح النون أيضًا. ومرَّ في "كتاب الزكاة" (برقم: ١٤٤٦) ما يوهم أنها غير أم عطية حيث قالت: "عن أم عطية قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة"، لكن الصحيح أنها هي إياها لا غيرها. وقوله: "فقبضت … " إلخ، فإن قلت: هذا مشعر بأن البيعة لهن كانت أيضًا باليد؟ قلت: لعلهن كن يشرن باليد عند المبايعة بلا مماسة. قوله: "فلم يقل شيئًا" فإن قلت: لم ما قال - ﷺ - شيئًا لها وسكت عنها ولم يزجرها؟ قلت: لعله عرف أنه ليس من جنس النياحات المحرمة، أو ما التفت إلى كلامها حيث بين حكمها لهن، أو كان جوازها من خصائصها. والمفهوم من "صحيح مسلم "أن"فلانة" كناية عن أم عطية الراوية للحديث، "ك" (٢٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، "ع" (١٦/ ٤٦٠).
- بصيغة المتكلم، وإن صحت الرواية بصيغة الغائب فالمعنى صحيح، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)،) "ع" (١٦/ ٤٦٠).
- غير منصرف، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)، "ع" (١٦/ ٤٦٠)
- أي: في النياحة، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)، "ع" (١٦/ ٤٦٠).
- أي: أن أكافئها بالنياحة، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)، "ع" (١٦/ ٤٦٠).
- أي: لأن تساعدها أو لغيره، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)، "ع" (١٦/ ٤٦٠).
- وبايعها، "ك" (٢٤/ ٢٤٦)،"ع" (١٦/ ٤٦٠).
- قوله: (فما وفت امرأة إلا أم سليم …) إلخ، وقد مرَّ في "الجنائز" (برقم: ١٣٠٦): "فما وفت لنا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى". قال العيني (٦/ ١٤٥) هناك: فعلى الأول تكون بنت أبي سبرة امرأة معاذ، وعلى الثاني تكون غيرها؛ لأنه عطف على "ابنة أبي سبرة" بقوله: "وامرأة معاذ"، وعلى هذا: الخمس هي: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. ولقد خلط بعضهم في هذا المكان بالنقل من مواضع كثيرة غير الصحاح، وتكلم بالتخمين والحسبان، والصحيح ما في "الصحيح"، والله أعلم. وقال النووي: قولها: "فما وفت منا امرأة إلا خمس" معناه: لم يف ممن بايع مع أم عطية - في الوقت الذي بايعت فيه - من النسوة، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. وقال: فيه تحريم النوح وعظم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه؛ لأنه مهيج للحزن ودافع للصبر، وفيه مخالفة للتسليم والقضاء والإذعان لأمر الله تعالى، انتهى.
- بالضم، أم أنس، اسمها مليكة، "ع" (١٦/ ٤٦٠).
- بنت الحارث بن خارجة بن ثعلبة الأنصارية، "ع" (١٦/ ٤٦١).
- شك من الراوي.
- مرَّ الحديث وبيانه (برقم: ١٣٠٦).